الأحد 22 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بالتزامن مع بدايتها.. عقوبة كسر الصمت الانتخابي لمرشحي الرئاسة؟

الانتخابات الرئاسية
سياسة
الانتخابات الرئاسية
الجمعة 08/ديسمبر/2023 - 09:04 ص

بدأت مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة،  فترة الصمت الانتخابي، والتي تستمر 48 ساعة فقط، وفقًا لصحيح  القانون، حيث إنه لا يجوز لـ أي مُرشح أو حملة انتخابية التحدث عن البرنامج الانتخابي، أو أي شأن من شؤون التي تؤثر على رأي الناخب خلال هذه الفترة.  

ويعتبر الصمت الانتخابي حالة تعلن عنها اللجنة العليا للانتخابات، وتقوم على تطبيقها الجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية، ويقتصر دور وسائل الإعلام في تلك الفترة على تثقيف المواطن وإعطائهم النصائح التي تساعدهم في اختياره المرشح الذي يرغب في ترشيحه.

ولم يُترك الالتزام بضوابط الصمت الانتخابي للأهواء، بل حُددت، وحُددت عقوباتها؛ طبقًا للقانون المصري للانتخابات الرئاسية.

عقوبة كسر الصمت الانتخابي

نصت المادة 49 من قانون الانتخابات الرئاسية على عقوبة لمن يخالف ضوابط فترة الصمت الانتخابي، والتي جاءت على النحو التالي: يعاقب المُخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وكل من خالف نص المادة 18 من القانون والتي تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها في مواعيد أخرى غير المقررة.

المادة رقم 18 من قانون الانتخابات الرئاسية تنص على أن: تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة وحتى الساعة 12 من ظهر اليوم السابق لجولة الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية.

عقوبة التخلف عن التصويت بغير عذر

وفي ظل الحملات الشبابية لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والحملات الإعلامية والتي تعمل على تثقيف المواطن وتوضيح شكل الورقة الانتخابية، وحشده لممارسة حقه السياسي والانتخابي، الذي نصت عليه المادة الأولى من القانون المعدلة بالقانون 140 لسنة 2020: "الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
1- إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور. 
2- انتخاب كل من: رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس النواب، أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية.
وفي حالة تخلف المواطن المصري عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء دون عذر؛ يطبق عليه العقوبات وفقًا للمادة 57 من قانون مباشره الحقوق السياسية الفصل السابع - جرائم الانتخاب: " يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيَّدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

فئات معفية من الحق التصويت

حق التصويت والانتخابات مكفول لكل مصري ومصرية بالغ من العمر 18 عام، لكن رغم ذلك هناك بعض الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي والانتخابي.
وفقًا للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيحرم مؤقتًا المحجور عليه -وذلك خلال مدة الحجر- أو المصاب باضطرابات نفسية أو عقلية من التصويت أو الانتخاب.

كما نص القانون على الحرمان من التصويت أو الانتخاب لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، على من صدر ضده حكمًا نهائيًّا لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، أو من صدر ضده حكمًا نهائيًّا لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، أو المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، أو من صدر ضده حكمًا نهائيًّا بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية؛ لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون، أو صدر ضده حكمًا نهائيًّا بمعاقبته بالحبس لارتكابه؛ جريمة سرقة أو نصب أو رشوة أو تزوير أو شهادة زور أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية. 
أما من صدر ضده حكمًا نهائيًّا من محكمة القيم بمصادرة أمواله او صدر حكمًا نهائيًّا بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، يسري الحرمان من التصويت عليه لمدة ست سنوات لكن من تاريخ صدور الحكم.
وفي جميع الحالات السابقة، لا يسري الحرمان إذا تم وقف تنفيذ العقوبة أو رُد للشخص اعتباره.

تابع مواقعنا