طعن مرتضى منصور على حكم حبسه: بطلان الحكم المطعون عليه للإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
يواصل القاهرة 24 نشر مذكرة بأسباب الطعن بـ النقض في الحكم الصادر في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية اقتصادية القاهرة، من الطاعن مرتضى أحمد محمد منصور، والذي عاقبته فيه محكمة القاهرة الاقتصادية في 21 أغسطس الماضي، بالحبس لمدة 6 أشهر، لاتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية خلال تأدية عملها، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه.
طعن مرتضى منصور على حكمة حبسه
وجاء في السبب السادس أنه ورد في أسباب الحكم المطعون عليه:-" حيث ان المحكمة قد اطمأنت إلى إدلة الثبوت في الدعوى فأنها تعرض عن انكار المتهم امامها بجلسة المحاكمة وتلتفت عما اثاره من أوجه دفاع موضوعية أخرى لا تستند الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق قوامها اثارة الشك في ادلة الدعوى ولا يسع المحكمة سوى اطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانًا منها الي هذه الأدلة التي تأيدت بما كشفت عنه تقارير الفحص الفني لكلًا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والهيئة الوطنية للإعلام كما تلتفت المحكمة عما ابداه المتهم من طلبات أخرى ترى المحكمة انها غير منتجة في الدعوى".
وتابعت مذكرة مرتضى منصور في الحكم على حبسه بتهمة التعدي موظفة عمويه: لما كان ذلك وكان ما ورد في أسباب الحكم المطعون عليه ان المحكمة التفتت عن أوجه دفاع الطاعن الموضوعية لأنها لا تستند الي ادلة مقبولة للعقل والمنطق قوامها هي مجرد اثارة الشك في ادلة الدعوى لذلك تطرحها المحكمة ولا تعول عليها هو اخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب.
وتابعت المذكرة: حيث أن الحكم لم يعرض ما هي أوجه الدفاع الموضوعية التي اثارتها سواء كتابة او شفاهة اثناء المحاكمة حتى تراقبها محكمة النقض عما اذا كانت هذا الدفاع وهذه الدفوع موضوعية منتجة في الدعوى او انه يجب طرحها وعدم التعويل عليها وهذا اخلال بحق الدفاع وقصور وفساد في التسبيب اذ ان محكمة النقض كيف تراقب ما انتهى اليه الحكم.
وكشف السبب السابع في مذكرة مرتضى منصور أن الحكم المطعون عليه شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، حيث ورد في أسبابه أنه:" ولا يقدح في ذلك، ما يثيره المتهم بصدد اثبات صحة ما قذف به الموظفة المجني عليها، بما هو مستفاد من تحريرها لتقريرين متناقضين بشأن بعض المخالفات المالية المنسوبة إليه ابان رئاسته لنادي الزمالك للألعاب الرياضية التي رصدتها في تقريرها الأخير، وتقديمه لشكوتين ضدها إلى جهة عملها بالجهاز المركزي للمحاسبات مازالتا قيد التحقيقات ولم يتم التصرف فيهما حسبما أفادت بذلك الجهة الأخيرة، فإن ذلك لا يقطع بصحه ما نسبه للموظفة المجني عليها من وقائع القذف بأنها ارتكبت تزويرا في التقرير الذي اعدته بهذا الشأن. أو أنها تركت للشخص المذكور تحرير هذا التقرير، أو أنها تلقت رشوة عبارة عن سيارة ماركة "رينو" مقابل ذلك الاخلال بواجبات الوظيفة العامة، مما يكون معه المتهم وقد أقدم على قذف الموظفة المجني عليها، ويده خاليه من الدليل على صحة وقائع القذف كلها معتمدًا على أن يظهر له التحقيق دليلا وهو ما لا يجيزه القانون، الأمر الذي يكون معه قد عجز عن اثبات صحه وقائع القذف، ولأنه وحتى على فرض أن الموظفة المجني عليها قد حررت تقريرًا أوليًا عن المخالفات التي رصدتها كان لها رأي فيه، ثم حررت تقريرًا أخيرًا عن هذه المخالفات كانت لها فيه رأيًا آخر مغايرا للرأي الوارد بالتقرير الأول مع الأخذ في الاعتبار أنها كانت ضمن لجنة تم تكليفها بأعمال التفتيش وشاركها أعضاء اللجنة في وضع ذلك التقرير الأخير، فإن ذلك لا يقطع بعدم صحة التقرير الأخير، وكان لدى المتهم أكثر من سبيل للطعن على هذا التقرير الأخير، واثبات تناقضه عن التقرير الأول إن كان لذلك وجه وصحة ادعائه بشأن ذلك التقرير، لا أن يقدم على ما قذف به الموظفة المجني عليها، ويده خاليه من الدليل على صحة ما رمى به الأخيرة من وقائع القذف.