قرار جديد من المحكمة الدستورية بشأن القيمة المضافة لنقابة المحامين
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 2 ديسمبر2023، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، رفض دعوى بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بذلك البروتوكول.
المحكمة الدستورية
ونشرت الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية برفض الدعوى المقيدة برقم 32 لسنة 44 قضائية بجدول المحكمة الدستورية العليا تنازع نقيب المحامين وزير العدل ووزير المالية.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم، ومحمد عماد النجار، وطارق عبدالجواد شبل، وخالد أحمد رأفت دسوقي، والدكتورة فاطمة محمد، ومحمد أيمن سعد نواب رئيس المحكمة.
وجاء حكم المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن المدعى عليهم أبرموا بروتوكول تعاون بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، على أن تنفذ أحكامه اعتبارا من 2022/10/22، ولمدة عام واحد؛ وذلك استنادا إلى نص المادة 52 من قانون الضريبة على القيمة المضافة سالف الذكر، الذي يخول وزير المالية، أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين، وقد تضمن هذا البروتوكول تنظيما للالتزامات التي تقع على أعضاء نقابة المحامين.