ما حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة؟ .. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة؟ فقد رأيت أحد الأشخاص دخل المسجد والجماعة قائمة، فصلى منفردًا صلاة مستقلة دون الاقتداء بالإمام، ثم انصرف؛ فهل صلاته منفردًا والجماعة قائمة صحيحة؟
وقالت دار الافتاء عبر موقعها الرسمي: ينبغي على المسلم أن يتحرَّى الصلاة في جماعة؛ لِمَا لها من فضلٍ عظيم، وخيرٍ عميم، وثوابٍ جزيلٍ، وقد حثَّ عليها النبي الكريم، إلا أنه لو صلَّى الشخص منفردًا والجماعة قائمة؛ فصلاته صحيحة وتجزئه، لكنه أساء بفعله هذا؛ لمخالفته مقصود الشرع الشريف منها، ما لم يكن له عذرٌ في ترك الجماعة.
حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة
وتابعت: الأصل فيمن دخل المسجدَ والجماعةُ قائمةٌ أن يلتحق بها على أيِّ حالٍ؛ إلا أنه لو صلى منفردًا والحالة هذه، فقد نصَّ غيرُ واحد من العلماء على صحة صلاته، وأنها تجزئه، لكنه أساء بفعله هذا.
وأكدت: صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب، أو سُنة مؤكدة في حكم الواجب؛ كما في "البحر"، وصرحوا بفِسْق تاركها وتعزيره، وأنه يأثم، ومقتضى هذا أنه لو صلى مفردًا؛ يؤمر بإعادتها بالجماعة، وهو مخالف لما صرحوا به في باب "إدراك الفريضة": من أنه لو صلى ثلاث ركعات من الظهر، ثم أقيمت الجماعة؛ يُتِمُّ ويقتدي متطوعًا، فإنه كالصريح في أنه ليس له إعادة الظهر بالجماعة مع أن صلاته منفردًا مكروهةٌ تحريمًا أو قريبة من التحريم.. (قوله: والمختار أنه) أي: الفعل الثاني جابر للأول بمنزلة الجبر بسجود السهو، وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح؛ كذا في "شرح الأكمل على أصول البَزْدَوِي"] اهـ.