ما حكم بيع العين الغائبة الموصوفة؟ .. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: تاجر جملة يتاجر في مواتير المياه يمر بضائقة مالية ويحتاج أموالًا لتنشيط تجارته، عرض على عميل له أن يدفع العميل ثمن عشرة مواتير أو أكثر - موصوفة وصفًا دقيقًا ينفي الجهالة عنها - حالًّا والمواتير ليست عند البائع على أنه كلما احتاج العميل ماتورًا طلبه من التاجر فيحضره إليه من غير تحديد زمن معين لانتهاء هذا التعامل، فهل يجوز هذا التعامل؟
بيع العين الغائبة الموصوفة
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: إذا كان المبيع مملوكًا للبائع وقت التعاقد فهو من قبيل بيع العين الغائبة وهو جائز على قول جمهور الفقهاء مع ثبوت الخيار للمشتري عند الرؤية، وإن كان المبيع غير مملوك للبائع وقت التعاقد فهو من قبيل السلم؛ فإن كان الأجل محددًا تحديدًا حقيقيًّا أو حكميًّا صح العقد، وإن أطلق العاقدان ولم يحددا أجلًا فإن كان المبيع موجودًا وقت التعاقد انعقد سلمًا حالًا وهو صحيح وإن لم يكن موجودًا وقت التعاقد فلا يصح.
وتابعت: هذا التعامل لا يخلو من أمرين: أحدهما: أن تكون السلعة مملوكة للبائع وقت التعاقد، وهي في هذه الحالة من قبيل بيع العين الموصوفة الغائبة عن مجلس العقد؛ وهو من البيوع الجائزة على ما ذهب إليه جمهور فقهاء الحنفية والمالكية وهو المعتمد عند الحنابلة من إحدى الروايتين، مع ثبوت الخيار للمشتري؛ قال العلامة بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية" (8/ 81، ط. دار الكتب العلمية): [ومن اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه؛ إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده] اهـ.