الحكومة تصدر قرارا بتعديل أحكام صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية| مستند
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4932 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021.
التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ونصت المادة الأولى من القرار الصاد على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (15، 16 / بند 3 - فقرة أولى، 17 / بند 4 من النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المشار إليه، النصوص الآتية:-
مادة 15: تختص الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو الهيئة العامة للرعاية الصحية، على حسب الأحوال، ولجانهما الطبية العامة بإصدار شهادة تفيد حدوث الوفاة نتيجة مزاولة المهن الطبية، وذلك وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها لديها.
وتختص لجنة الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبت في مدى اعتبار الحالة إصابة عمل نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.
وتختص الإدارة المختصة بالمجالس الطبية المتخصصة بإصدار تقرير إصابة بتحديد نوع ونسبة العجز في حالات العجز الكلى أو الجزئي أو الإصابة الإجهادية، وذلك وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها لديها وعلى نحو ما هو منصوص عليه بالجدول الآتي:-
تقسيم نسب العجز وفقا للشرائح الآتية:
الشريحة الأولى عجز جزئي أقل من 25%.
الشريحة الثانية عجز جزئي من 25% حتى أقل من 50%.
الشريحة الثالثة عجز جزئي من 50% حتى أقل من 75%.
الشريحة الرابعة عجز جزئي من 75% حتى أقل من 100%.
الشريحة الخامسة العجز الكلى
وفيما يلي تفاصيل القرار الصادر: