كنت جُنبًا فاغتسلت ولكن لم أتوضأ للصلاة فهل يحل لي الصلاة مكتفيًا بالغُسل وحده؟
أجاب مجمع البحوث الإسلامية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: كنت جنبًا فاغتسلت ولكن لم اتوضأ للصلاة فهل يحل ليى الصلاة مكتفيًا بالغسل وحده أم يجب إعادة الوضوء؟.
كنت جنبًا فاغتسلت ولكن لم أتوضأ للصلاة فهل يحل لى الصلاة مكتفيًا بالغسل وحده؟
وقال البحوث الإسلامية، في فتوى سابقة: يجزئ الغسل الواجب عن الوضوء بحيث لا يلزم للمغتسل إعادة الوضوء بعده ويكفيه ما قام به من غسل وهو المفتى به من قول أكثر الفقهاء، ومن أدلتهم:
- قال الله تعالى: (وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[النساء: من الآية43]، فدلت الآية علي أن الغسل من الجنابة أحد أنواع الطهارة للصلاة، كما أخرج البيهقى فى السنن عن جابر، رضي الله عنه، أن أناسًا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم- فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردةٍ. فقال: "إنَّما يَكفي أحدَكم أنْ يَحْفِنَ على رأسِهِ ثلاثَ حَفناتٍ". وأخرجه البخارى بلفظ قال: "أمَّا أنا فأُفرِغُ على رأسي ثلاثًا".
- وفى الأثر عن عائشة رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. فظاهر هذه النصوص أن الغسل يجزئ فاعله للصلاة دون شرط الوضوء.
وتابع: ومن المعقول: أن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر، وأجزءت نية الأكبر عنه.
واختتم: وهذا إنما يصح لو كان الغسل واجبًا أما لو كان الغسل مسنونا أو للتنظيف فلا يجزأ الغسل عن الوضوء. قال الخرشي في شرح مختصر خليل: فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه، وهذا في الغسل الواجب، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة.