الإفتاء: من تاب عن ترك صلاته دون قضائها غير مقلع عن ذنبه
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قضاء الصلاة المتروكة عمدًا، أو نسيانًا، مشيرة إلى أن قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت أمر واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر.
قضاء الصلاة واجب
وأكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة لها، أنه على عدم رفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة.
كما أضافت الدار أن الصلاة لا ترتفع بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب، مشددة على أنه من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه.
حكم صلاة الأسير
وفي السياق ذاته، أوضحت دار الإفتاء حكم صلاة الأسير؛ حيث قالت الدار إن أسير الحرب متى كان مسافر وقت وقوعه في الأسر، ثم أقام في مكان صالح للإقامة؛ فإن غلب على ظنه أنه يقيم في المكان الذي هو فيه خمسة عشرة يومًا فأكثر بإخبار من أسرهُ، أو غير ذلك كان مقيمًا، وأتم صلاته، وإلا فلا.
وأكدت الدار على جوب أداء الصلاة في وقتها؛ حيث فرض الله علينا الصلاة وجعل لها أوقاتًا تؤدى فيها؛ مستشهدةً بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، مواصلةً: وامتدح المحافظين عليها في أوقاتها فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ وحذر من التهاون بها؛ فقال سبحانه: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: 59]، وقال جل شأنه: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾.