ما حكم طواف المريض حاملًا القسطرة؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم طواف المريض حاملًا القسطرة؟
وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي: المريض حامل القسطرة البولية يُحكم بطهارته، ويجوز له الطواف بالبيت، ولا حرج عليه في ذلك، وطوافه صحيح مجزئ، بل يؤدي بطهارته هذه ما شاء من العبادات، ما لم ينتقض وضوؤه بسبب آخر
حكم طواف المريض حاملا القسطرة
وتابعت الدار: القسطرة البولية (Urine Catheterization): وسیلةٌ تُستخدَم لتفریغ المثانة البولیة مِن البول المُحتَبَس بداخلها لِمَن یُعانُون مِن صُعوبةٍ في إخراج البول، وهي عبارةٌ عن كيسٍ خارج البدن، يوجد به أنبوب يَتَّصل بالمثانة ليخرج منها البول المحتبس في جسم المريض، كما أفاده "الدليل الطبي" للدكتور حسن أبو علوان (ص: 343، ط. E- kutub Ltd).
وأكملت: والحاصل أنَّ مريض القسطرة حال طوافه بالبيت متلبسٌ بحمله للنجاسة، وهو البول المتجمع في كيس القسطرة، وملازمة الحدث إياه، ومع أن الأصل نقض الوضوء بالبول الخارج من الجسم، إلا أن المريض حامل القسطرة البولية يأخذ حكم صاحب سلس البول، ويعامل معاملته، فيحكم بطهارته وصحة العبادة منه ما لم يتلبس بناقض آخر على ما ذهب إليه المالكية، وهو المختار للفتوى.
واستشهدت بالحديث النبوي: قال الإمام الحَطَّاب في "مواهب الجليل" (1/ 291، ط. دار الفكر): [السَّلَس على أربعة أقسام: الأول: أن يلازم ولا يفارق، فلا يجب الوضوء ولا يستحب؛ إذ لا فائدة فيه، فلا ينتقض وضوء صاحبه بالبول المعتاد] اهـ.