دار الإفتاء: لا يجوز حساب عدة الأرملة بالأشهر الميلادية
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: هل تحسب عدة المتوفى عنها زوجها بالتاريخ الهجري أم الميلادي، ومتى يحق لها الزواج بعد انقضاء عدتها؟
وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا، والثابت بالكتاب والسنة والإجماع أن حسابها إنما يكون بالأشهر القمرية، لا الميلادية، وهو ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً، فإن كانت حاملًا فعدتها وضع حملها، فإذا انقضت عدتها جاز لها الزواج بعد ذلك.
حساب العدة
وتابعت: فقد اتفقت نصوص المذاهب الفقهية المتبوعة على أن المأمور به في الاعتداد بالأشهر، هو الاعتداد بالأهلة؛ إذ الهلال هو الأصل للمواقيت الشرعية، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (3/ 195، ط. دار الكتب العلمية): [فجملة الكلام فيه: أن سبب وجوب هذه العدة من الوفاة، والطلاق، ونحو ذلك إذا اتفق في غرة الشهر اعتبرت الأشهر بالأهلة وإن نقصت عن العدد في قول أصحابنا جميعًا؛ لأن الله تعالى أمر بالعدة بالأشهر] اهـ.
وواصلت: وقال العلامة برهان الدين بن مازه البخاري الحنفي في "الذخيرة البرهانية" (4/ 290، ط. دار الكتب العلمية): [وذكر الصدر الشهيد في "فتاوى الصغرى": أن في باب العدة يعتبر الشهور بالأهلة بالإجماع] اهـ.
وقال العلامة الزيلعي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (3/ 24، ط. المطبعة الأميرية الكبرى): [وأهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة] اهـ.