الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

القضاء الإداري تحكم باختصاص الدستورية العليا في دعوى تجميد وإلغاء مادة القيم الأسرية إنقاذا لفتيات التيك توك من السجن

مجلس الدولة
حوادث
مجلس الدولة
الخميس 04/يناير/2024 - 04:48 م

حكمت محكمة القضاء الإداري باختصاص المحكمة الدستورية العليا في قضية إلغاء وتجميد مادة القيم  الدعوى كانت تطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها لكونها نصوص فضفاضة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، وتطالب بإخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية. 

 دعوى تجميد وإلغاء مادة القيم الأسرية انقاذا لفتيات التيك توك من السجن

الدعوى اختصمت كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الرئاسي وطالبت الدعوى بالعمل على إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية ورفعها هاني سامح المحامي برقم 47659 لسنة 77 أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة،  وجاء في الدعوى أن الرقص قيمة مصرية راسخة على أي حال وفي كل مكان وزمان من قاعات اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الى الشوارع والأزقة والشواطئ والبيوت، وأن الدولة تدعو للرقص كما في فيلم المصير الذي احتفت به الدولة على كل قنواتها الرسمية وبأغنية الفيلم لمحمد منير عليّ صوتك بالغناء.

استندت الدعوى إلى ما تربت عليه الأجيال المصرية وتلقته على شاشات التلفزيون الرسمية وتراث ماسبيرو من مشاهد ورقصات وملابس تفوق بمراحل ماه ومنسوب للفتيات، وجاء في الدعوى أن المصنفات المصرية التلفزيونية خضعت لأعمال الرقابة وانتهت الى أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة، ومنها فيديوهات الرقص والغناء والحركات بملابس أكثر تكشفا مما ورد بموجة اتهامات التيك التوك، قد مرت على القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والآداب العامة والنظام العام

جاء في طلبات الدعوى وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن الشروع في إلغاء وإيقاف وتجميد تنفيذ المادة 25 و27 من  القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما نصت عليه بمعاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري بالحبس الذي لا يقل عن سنتين مع الغرامة أو أيهما، ذلك لكون تلك المادة مخالفة للدستور ومبادئ العدالة، وكونها نصوص فضفاضة فارغة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، ولمشابهتها لنصوص محاكم تفتيش القرون الوسطى التي تسببت في الزج بغياهب السجون لعاثرات الحظ من الفتيات المسكينات الجميلات لوشاياتِ وحقد وحسد وضغينة ضدهن في تكرار للتاريخ، وما تم حيال فتيات القرون الوسطى بأوروبا فيما سمي بمطارق الساحرات والاعتداء على قيم القرون الوسطى، وذلك تساندا الى نص  المادة 92 من الدستور بأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وكون النص شبكا أو شراكًا ألقاها المشرع متصيدًا باتساعها وبخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها وفق الحكم 48لسنة17 قضائية دستورية،   وكون نص القانون قد نسخ ضمنا بقوة الدستور،  بما يترتب على ذلك من آثار أهمها الشروع في إخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية. 

تابع مواقعنا