6 اختصاصات لـ نقيب التكنولوجيين وشرط هام للترشح على المنصب بعد موافقة مجلس النواب
حدد مشروع قانون نقابة التكنولوجيين شروط الترشح لمنصب النقيب واختصاصاته، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بشكل نهائي.
قانون نقابة التكنولوجيين
وأوردت المواد من (24 حتى 28) تشكيل مجلس النقابة وشروط الترشح لمنصب النقيب والوكيلين ومنها أن يكون قد أمضى خمسة عشر عامًا على الأقل فى ممارسة النشاط التكنولوجي، سابقة على تاريخ غلق باب الترشح، وشروط صحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وتحديد مدة العضوية بأن تكون (4) سنوات وكيفية إصدار مجلس الإدارة لقرارته في حالة خلو منصب النقيب أو أى عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
كما نصت مادة (32) على اختصاصات النقيب بأن يتولى رئاسة جلسات مجلس النقابة والجمعية العمومية، وتمثيلها أمام القضاء وتنفيذ قرارات مجلس النقابة والتوقيع على الشيكات وأذون الصرف (توقيع أول)، ومباشرة المهام التي يفوضه فيها مجلس النقابة.
كما حدد مشروع قانون نقابة التكنولوجيين رسم الاشتراك السنوي للأعضاء والذي تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بشكل نهائي.
وتضمن الفصل الرابع من قانون نقابة التكنولوجيين تفاصيل النظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات حيث بينت مادة (39) مكونات موارد النقابة ومنها رسم القيد والاشتراكات السنوية للأعضاء، وحصيلة التعويضات وغرامات التأخير التي تفرض على الأعضاء وفقًا لأحكام هذا القانون.