دار الإفتاء حول حكم طهارة المتيمم: لا يصح تيممه في هذه الحالة
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم؛ حيث تلقت الدار سؤال مفاده: ما حكم طهارة من وجد ماء بعد التيمم؟ فقد انقطعت المياه في قريتنا كلِّها للصيانة مدةً طويلة بحيث لا يمكنني الحصول على ماءٍ للوضوء، وحضَرَت صلاةُ الظهر، وانتظرتُ حتى قَرُب موعدُ صلاة العصر، ولم تأتِ المياه، ولا يمكنني الوصول إلى مكان قريبٍ فيه ماءٌ لأتوضأ، فتيممتُ بالتراب لصلاة الظهر، وبعد الفراغ مِن الصلاة مباشرةً سمعتُ صوت الماء في الصنبور، فهل يجب عليَّ الوضوء وإعادة الصلاة؟ وما الحكم إن وجدتُ المياه بعد التيمم قبل الصلاة أو في أثنائها؟
ما حكم صحة التيمم بعد وجود الماء؟
وأكدت الدار أنه يُشرع للمقيم في الحضر أن يتيمم متى تيقن أنه لا يجد ماءً للتطهر به على مسافةٍ يمكنه الوصول إليها بلا مشقةٍ تَلحقُه، أو حرجٍ يَقع فيه؛ موضحةً أنه إذا تيمم ثم وجد الماءَ الكافي لطهارته وكان قادرًا على استعماله قبل أدائه للصلاة؛ بطل تيممه.
وأضافت الدار في فتوى سابقة لها عبر موقعها الرسمي أنه من الواجب على المتيمم استعمال الماء لرفع حدثه وأداء الصلاة اتفاقًا، ويبطل تيممه كذلك إن وجد الماء أثناء الصلاة على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، بينما ذهب المالكية إلى أنه إذا وجد الماء أثناء الصلاة لم يبطل تيممه، ويُكمل صلاته بهذا التيمم، وتجزئه صلاته كذلك إذا وجد الماء بعد الفراغ مِن الصلاة ولو لم يخرج وقتُها على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة.
أمَّا إذا وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة فلا تلزمه إعادة صلاته بإجماع الفقهاء؛ متابعةً: وفي واقعة السؤال الصلاة التي أداها السائلُ بالتيمم ثم وجد الماء بعد الانتهاء منها -تامةٌ مجزئةٌ في حقه شرعًا، ولا يلزمه إعادتها