الأحد 22 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

التعليم: حرمان الطالب من الامتحان في جميع المواد حال اصطحاب المحمول داخل اللجنة

امتحانات
أخبار
امتحانات
الأربعاء 10/يناير/2024 - 09:09 م

شدد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم، على تطبيق القرارات الوزارية والقوانين الخاصة بأعمال الامتحانات، وذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وجاءت تفاصيل القرار الوزاري رقم  34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه كالتالي: بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في جلسته المنعقدة، تضمن القرار 8 مواد رئيسية تنظم العقوبات وحالات إلغاء امتحان الطلاب.

التعليم: حرمان الطلاب من الامتحان في جميع المواد حال اصطحاب الهاتف المحمول

وأكد القرار، أنه يطبق على طلاب الثانوية العامة ودبلومات التعليم الفني بأنواعه ودبلوم التربية الخاصة ودبلوم الخط العربي والتخصص في الخط والتذهيب والطلاب في الخارج، وصفوف النقل الدراسية المختلفة وإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، على أن يختص بتطبيق أحكام القرار رئيس عام الامتحانات بالنسبة للثانوية العامة ومدير مديرية التربية والتعليم للامتحانات المحلية.

وشدد القرار الوزاري، على أنه يلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا إذا ارتكب أي فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.

وحدد القرار الوزاري 7 حالات يلغى فيها امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبًا في العام الدراسي، منها، إذا صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة، أسئلة أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو خلالها سواء وقع فعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشترك في ارتكاب أيا من هذه الأفعال، كما يلغى أيضا امتحان الطالب في جميع المواد في حالة الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة خلال الامتحان.

وذكر القرار الوزاري، أن امتحان الطالب يعتبر ملغيا إذا أتى أي فعل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان وأيضا إذا تعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين على نظام الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك خلال الامتحان أو بسببه، وكذلك يحرم الطالب من الامتحان في جميع المواد إذا استخدم المحمول بكافة أنواعه أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال التي نص عليها القرار، إضافة إلى مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه وإذا أخفى أوراق الإجابة الخاصة به أو هرب بها.

وحدد القرار الوزاري 3  حالات يلغى فيها امتحان الطالب في المادة التي يؤدي فيها الامتحان فقط مع تطبيق العقوبة المقررة قانونا، وذلك في حالة حيازة الطالب الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية أو أي وسيلة أو أدوات أخرى تساعد على الغش خلال الامتحان، إضافة إلى تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور، كما يلغى امتحان الطالب في المادة، حال تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.

وعن إجراءات إلغاء امتحان الطالب سواء في مادة أو أكثر، أكد القرار الوزاري، أنه يتم توقيع العقوبة بقرار من رئيس عام الامتحانات بعد تحرير محضر من رئيس لجنة سير الامتحان بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق من الإدارة أو المديرية.

وأشار القرار إلى أن امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق يعد تنازلا عن حقه فى الدفاع عن نفسه وإقرار ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب على أن ترسل أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالنسبة للثانوية العامة والدبلومات ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان النتيجة وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطارا له.

ومنح القرار الوزاري وزير التربية والتعليم والمحافظ المختص، حق حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة جسيمة، كما يجوز أيضا للوزير والمحافظ إلغاء الامتحان في نفس العام أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى اللجان حال حدوث إخلال بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها.

وأكد القرار، أنه يلغى امتحان الطالب في الثانوية العامة أو النقل، بقرار من الوزير أو المحافظ، إذا تبين خلال تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي وذلك بعد إعداد لجنة تقدير الدرجات تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي تثبت فيها التطابق ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس الكنترول المختص ورئيس عام الامتحان ليشكل لجنة أخرى بتقدير أوراق الإجابة التي بها تطابق وفي حالة التطابق مرة أخرى يعرض على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب على أن تقدر جميع الأوراق محل المخالفة دون الإخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف رصد الدرجات.

وأشارت التعليم إلى أن تفاصيل قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات: وضع قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، محدثًا حتى عام 2023، عقوبات صارمة لمن حاول كشف أسئلة الامتحانات بقصد الغش وتصل هذه العقوبات لحد الحبس والغرامة.

ونصت المادة 1 من القانون علي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢لسنة ١٩٩٦، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد وفي حالة الامتحـانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

فيما نصت المادة 2 من ذات القانون علي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المـادة (١) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

تابع مواقعنا