المحكمة في واقعة فتاة الساحل الشمالي: المتهم تناول المخدرات برضاه ومسؤول عن جريمته
حصل القاهرة 24 على حيثيات حكم محكمة النقض في قضية اتهام أمير زايد بالتعدي على فتاة بمشاركة اثنين آخرين بالساحل الشمالي، بوضع مخدر لها في العصير وبعد إنْ فقدت أعصابها قامت باغتصابها بتصويرها مقطع فيديو.
قضية فتاة الساحل الشمالي
وقضت محكمة النقض بقبول نقض المحامي عاصم قنديل دفاع المتهم، بتخفيف حكم محكمة جنايات شمال القاهرة التي قضت بالسجن 15 عامًا على المتهمين باغتصاب فتاة الساحل الشمالي، متهم حضوري واثنان غيابي وخففت الحكم على المتهم أمير زايد من السجن 15 عاما إلى 7 سنوات فقط.
وتابعت الحيثيات، أن مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة المواقعة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلًا نهائيًا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، وإذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه - ورد به على دفاع الطاعن في هذا الشأن - من أن الطاعن إنما توصل إلى مواقعة المجني عليها بالخداع والمكر بأن دسوا لها مخدرًا في المشروب المقدم لها فتمكنوا منها، فإن في ذلك ما يكفي لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة.
وأوضحت الحيثيات، أن الأصل ما جرى به قضاء محكمة النقض، أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختارًا أو عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولًا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها فالقانون في هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه في الجرائم ذات القصد العام ولا محل للتسوية بين هذه الجرائم وتلك التي يتطلب القانون فيها قصدًا جنائيًا خاصًا ذلك لأن الشارع لا يكتفي في ثبوت هذا القصد بالأخذ باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.
وأكدت الحيثيات أن الطاعن تناول الخمر اختبارًا، وهو ما لم يجادل فيه الطاعن بوجه الطعن، وكان القانون لا يستلزم قصدًا خاصًا في جناية مواقعة أنثى بغير رضاها - التي دان الطاعن بها - اكتفاء بالقصد العام فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدًا، لما كان ذلك، وكان الحكم لم يوقع على الطاعن سوى العقوبة المقررة الجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من قصور الحكم فيما يتعلق بجريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها مادامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها التي دائه بها.. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم بيان كنه المادة المخدرة المستخدمة في الواقعة لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات غير متعارض والدليل المستمد من المقطع المصور للواقعة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها جناية هتك عرض بالقوة وليست جناية مواقعة أنثى بغير رضاها فإن ذلك بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعيًا واردًا على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذًا بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها.
ولذلك الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الْحُكْم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة 7سنوات ورفض الطعن فيما عاد ذلك.