دار الإفتاء عن ذبيحة شهر رجب: أمر مرغوب فيه شرعًا وقربة لله تعالى
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ فقد اعتاد والدي على الذبح في شهر رجب من كل عام، وتوزيع ذبيحته كاملة على الفقراء والمساكين، ولكن ذكر له أحد الأقرباء أن ذلك لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الذبح في شهر رجب.
فهل هذا صحيح شرعًا؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: ما اعتاده والدك من الذَّبح في شهر رجب هو أمرٌ مستحبٌّ ومُرَغَّبٌ فيه شرعًا، وهو قربةٌ لله تعالى، كما أنَّ توزيعه للذَّبيحة كاملةً يوصف بالحرصِ على كمال الأجر والثواب من الله سبحانه، وإخلاصِ العمل له.
وأضافت دار الإفتاء: وما ورد من النَّهي عن ذبح العتيرة إنما هو عما كان من أمر الجاهلية من الذَّبح لغير الله تعالى، أو هو محمولٌ على نفي الوجوب عنها، أو أنها ليست كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم.
حكم ذبيحة شهر رجب
وأكملت الدار: لقد كان الصحابةُ رضوانُ الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل شيءٍ كانوا يفعلونه في الجاهلية حتى يبيِّن لهم الحلال منه والحرام، وعندما سُئِل صلى الله عليه وآله وسلم عن العتيرة في حجة الوداع: نهى عمَّا كان فيها من الذبح لغير الله، وبيَّن أنها تكون في كل شهور العام؛ فعن نُبَيْشَةَ الهذلي رضي الله عنه قال: نادى رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وَآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنَّا كُنَّا نَعتِرُ عَتِيرَةً في الجاهليَّة في رجبٍ؛ فما تأْمرنا؟ قال: «اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا لِلَّهِ، وَأَطْعِمُوا» أخرجه الأئمة: ابن ماجه والنسائي في "السنن"، وأحمد في "المسند".