الإفتاء عن التخلص من المال الحرام: يجوز تسليمه لبنك ناصر الاجتماعي
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم وكيفية التخلص من المال الحرام؛ حيث إنَّ شخصًا قد كسب مالًا كثيرًا من الحرام ويريد التوبة منه، فهل يجوز له أن يتصدق به، وهل إذا فعل ذلك يكون له أجر عليه؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: الواجب على من اكتسب المال الحرام بطريق غير مشروع أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يردّ هذا المال إلى صاحبه أو إلى ورثته إن كان متعلقًا بحق أحد من الناس، فإن تعذر ردّه إلى صاحبه أو إلى ورثته فعليه أن يتصدق به على الفقراء والمساكين أو يدفعه في مصالح المسلمين العامة، ويكون بنية حصول الثواب لصاحب المال الأصلي وسقوط الإثم عن التائب، وله أن يسلمه لبيت مال المسلمين ويمثله الآن في مصر (بنك ناصر الاجتماعي).
ما حكم وكيفية التخلص من المال الحرام
وتابعت: ويصح أن تسند التوبة إلى الله عز وجل كما تسند إلى العبد، إلا أن معناها يتغير، فإذا أسندت التوبة إلى العبد كان المراد بها رجوعه عن الذنوب والمعاصي وندمه عليها؛ يقال: تاب إلى الله توبة ومتابًا أي: أناب ورجع عن المعصية، أما إذا أسندت إلى الله تعالى فيستعمل معها لفظ "على" ويكون المراد بها رُجوعُ لُطف الله تعالى ونعمته على العبد وتفضُّلهُ عزَّ وجلَّ عليه بالمغفرة، يقال: تاب الله عليه؛ أي: غفر له الذنوب والمعاصي.
وأكدت: وتجب التوبة من المعصية على الفور باتفاق الفقهاء؛ قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 238، ط. دار الكتب المصرية) عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]: [قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا﴾ أمر. ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين، والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال] اهـ.