هل يجوز أن تؤم المرأة غيرها من النساء في صلاة الفرض؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: مجموعة مِن النساء يجتمعن كلَّ فترة، وتسأل إحداهن هل يجوز أن تَؤُمَّ المرأة غيرها من النساء في صلاة الفرض؟، وما مكان وقوفها للإمامة إن جاز لها أن تَؤُمَّهُنَّ؟
وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي: يجوز للمرأة أنْ تَؤُمَّ غيرَها مِن النساء في صلاة الفرض، ويكون وقوفها للإمامة معهنَّ في وسط الصف، فإنْ تقدَّمَت عليهنَّ صَحَّت صلاتهنَّ مع الكراهة.
حكم إمامة المرأة للنساء ومكان وقوفها معهن
وأكملت دار الإفتاء المصرية: الإمام في الصلاة المكتوبة إما أن يكون رجلًا أو امرأة، فإن كان رجلًا فلا خلاف في جواز إمامته -بشروطها عند العلماء-، سواء كان المؤتمون به رجالًا أو نساءً أو أطفالًا، أما إن كان الإمامُ امرأة فيختلف الحكم في إمامتها باختلاف المؤتمين بها، فإن كانوا رجالًا فلا خلاف في عدم جواز إمامتها لهم، ولا تصح صلاتهم، كما في "اختلاف الأئمة العلماء" للإمام عون الدين ابن هُبَيْرَة (1/ 133، ط. دار الكتب العلمية).
واختتمت الدار: فعن عطاء عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها "أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ" أخرجه الأئمة: عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "المصنف"، والبيهقي في "السنن الكبرى".