الجريدة الرسمية تنشر ضوابط التصريح للجمعيات الأهلية بإنشاء مدارس مجتمعية
نشرت الجريدة الرسمية في عدد اليوم الثلاثاء، قرارًا وزاريًا صادرا عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل التفاصيل الخاصة بإصدار التصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية، والتي تعد مدارس غير نظامية تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأشارت وزارة التعليم، إلى أن إنشاء تلك المدارس يهدف إلى إتاحة الفرصة للتلاميذ الذين لم يلتحقوا بالحلقة الابتدائية، والمتسربين من التعليم وفقًا للقواعد المنظمة للعمل بتلك المدارس، وهي مرحلة منتهية مدتها ست سنوات توازي الحلقة الابتدائية بالتعليم العام، والتعليم بها مجاني.
ضوابط إنشاء المدارس المجتمعية
وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن ضوابط التصريح للجمعيات الأهلية بإنشاء مدارس مجتمعية
ونص القرار الوزاري على أن يكون التصريح للجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في نطاق التعليم بإنشاء مدارس تعليم مجتمعي تتكون من ستة صفوف دراسية، على الأقل، وفقًا لأحكام هذا القرار.
وأوضح القرار الوزاري الأوراق والمستندات المطلوبة للتصريح بفتح مدرسة للتعليم المجتمعي، على أن تتقدم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي بطلب فتح مدرسة مجتمعية إلى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار (إدارة المشاركة المجتمعية) بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لفروعها بالمديريات التعليمية، على أن يتم إرفاق الأوراق والمستندات التي ينص عليها القرار.