دار الإفتاء توضح الوقت المحدد لقراءة الأذكار
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما الوقت الشرعي لقراءة أذكار الصَّباح والمساء؟ وهل يجوز قراءتها بعد طلوع الشمس أو بعد غروبها؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: وقت أذكار الصباح يبدأ من ثلث الليل أو نصفه إلى الزوال، وأفضله بعد صلاةِ الصُّبح إلى طلوعِ الشمس، ووقتُ أذكار المساء يبدأ مِن زوال الشَّمس إلى الصّباح، وأفضله مِن بعد صلاة العصر حتّى غروب الشمس، وتجوز قراءةُ أذكار الصباح بعد طلوع الشمس، وكذا أذكار المساء بعد غروبها، ويكون للقارئ الأجر والثواب كامِلًا.
وقت أذكار الصباح والمساء
وأضافت: قد قسَّم الإمام أبو حامد الغزالي أورادَ النهار إلى سبعة، وأورادَ اللَّيل إلى أربعة؛ فقال في "إحياء علوم الدين" (1/ 331، ط. دار المعرفة): [اعلم أنَّ أوراد النهار سبعة: فما بين طلوعِ الصبح إلى طلوع قرص الشمس وردٌ، وما بين طلوع الشمس إلى الزوال وردان، وما بين الزّوال إلى وقت العصر وردان، وما بين العصر إلى المغرب وردان، والليل ينقسم إلى أربعة أوراد: وردان من المغرب إلى وقت نوم الناس، ووردان من النصف الأخير من الليل إلى طلوع الفجر] اهـ.
وأكملت الأوقاف: ولا خلافَ بين الفقهاءِ فيما ورد مِن الأذكار مقرونًا بذِكْر اليوم مطلقًا في جواز الإتيانِ به في أيّ وقتٍ مِن أوقات اليوم، وأن كونه في أول اليوم أفضل مما سواهُ، واختلفوا في ما جاء مِن الأوراد مقرونًا بذكر الصَّباح أو المساء؛ تبعًا لاخْتلافِ تفسيرهما على ما جاء في كلام العرب، فأمَّا الصباح: فأكثرُ أهل اللغة على أنه مِن نصف اللَّيل الأخير إلى وقتِ الزوال، وهو ما حكاهُ ابنُ الجوالِيقي، وابنُ دريد. ينظر: "المصباح المنير" للفيومي (1/ 331، ط. المكتبة العلمية)، و"نظم فصيح ثعلب" لابن المرحَّل (ص: 173، ط. دار الذخائر).
واختتمت: وفي الشرع فليس المرادُ كونَ نصف الليلِ هو وقتُ الصباحِ حقيقةً، ولكنْ ما قد اطَّردَت العادةُ على كونه أوَّلَ النهار، وهو طلوعُ الفجر؛ ويؤيّد ذلك: ما أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، ثم قال: وكان رجلًا أعمى، لا يُنادِي حتى يُقال له: أصبَحْتَ أصبحْتَ.