دون إبداء أسباب.. مؤسسة محاماة تنهي ارتباطها قانونيا بـ نائبة الغش
أعلنت مؤسسة البدري للمحاماة والاستشارات القانونية بالمنصورة، إنهاء ارتباطها القانوني مع النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، دون إبداء أسباب.
انسحاب مؤسسة للمحاماة من قضية نائبة الغش
وقالت الدكتور هشام البدري، رئيس المؤسسة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تعلن مؤسسة البدري للمحاماة والاستشارات القانونية عن إنهاء ارتباطها القانوني مع السيدة النائب نشوى رائف، ونعتذر عن عدم إبداء الأسباب حتى لا نسيء إلى موقفها القانوني.
وكانت مؤسسة البدري للمحاماة والاستشارات القانونية بالمنصورة أعلنت في وقت سابق، عن وكالتها قانونيا للدفاع عن السيدة النائب نشوى رائف عضو مجلس النواب ضد الادعاءات المنسوبة إليها زورًا من قبل جامعة جنوب الوادي
واستخدمت للتشهير بها - حسب بيان إعلامي.
وأضافت المؤسسة في بيانها الصادر في 17 يناير الماضي: نحذر من نشر أي معلومات تمثل تشهيرا أو قذفا؛ سواء من قِبَل المواطنين أو الإعلام، أو حتى البيانات المنسوبة إلى جهات إدارية لا تستند إلى أحكام باتة فاصلة.
وأضافت: سنلاحق كل من ارتكب، أو سيرتكب أدنى مساس بها بكافة صور المساءلة القانونية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمحافظة قنا قضت بتأييد قرار رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوى بحرمان النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط، من استكمال الامتحانات بعد واقعة الغش وتعديها على عضوى هيئة تدريس.
وكانت جامعة جنوب الوادي، أعلنت فى بيان رسمى لها، إحالة نائبة بمجلس النواب، للتحقيق، لضبطها بالغش أثناء أدائها امتحانات بكلية الحقوق، وحرمانها من استكمال باقي امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وقال - البيان -إنه وأثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة "انتساب عام" بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا لامتحان مقرر "القضاء الإداري"، وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة (مدرس مساعد) سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز، وطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وتعدت عليها بالضرب.
وفى نفس السياق، استمعت إدارة الشئون القانونية بجامعة جنوب الوادي، أمس الأربعاء، إلى أقوال عدد من المراقبين الذين شاهدوا الواقعة.
وكان رئيس جامعة جنوب الوادي، قرر "إحالة الطالبة إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقًا لنص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة (1972)".