مملوكة لرجل أعمال شهير.. التضامن تطالب بحل مؤسسة منصور للتنمية: لم تقدم شيئا للمجتمع
أقامت وزارة التضامن الاجتماعي دعوى قضائية، تطالب فيها بحل مؤسسة منصور للتنمية، المملوكة لرجل أعمال شهير في مجال الاستثمار العقاري وإخوته، بسبب عدم توفيق أوضاعها وتوقفها عن النشاط وعدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية منذ أعوام، حيث باتت خاملة ولا تضطلع بأي دور في تنمية المجتمع المحلي ولا خدمة أعضائها - حسب أوراق الدعوى.
وزارة التضامن تطالب بحل مؤسسة منصور للتنمية
خلصت الواقعة حسبما بينت أوراق الدعوى، أنه في إطار متابعة الجهة الإدارية لأعمال المؤسسات تبين أن مؤسسة منصور للتنمية، والمقيدة برقم 489 لسنة 2001 ق بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي، ثبت عدم توفيق أوضاعها ومتوقفة عن النشاط ولم تقم بأعمال فعلية أو برامج جدية منذ أعوام، وقد باتت خاملة ولا تضطلع بأي دور في تنمية المجتمع المحلي ولا خدمة أعضائها كما أنها لم تتقدم للجهة الإدارية بأي محاضر اجتماعات لمجلس الأمناء ولا جماعة المؤسسين، لمدة أكثر من عامين وهذا يصطدم وأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار 149 لسنة 2019.
حل مؤسسة منصور للتنمية
وجاء في الدعوى المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي أنه نصت المادة (1) من القانون رقم 49 السنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلي على أن: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها: الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدنى من 10 أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا.
مؤسسة منصور للتنمية
ونصت المادة 3 من القانون رقم 2019/119 سالف الذكر على أن: على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنه من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق.
كما تنص المادة 3 من القانون سالف الذكر على أن: تلتزم الجهة الإدارية بصفه دورية بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق حيث تنص المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 2019 سالف الذكر على أن يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية:
1 - عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارة الجمعية.
2 - اسم الجمعية على أن يكون اسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية.
3- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.
4 - أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقه.
5- يرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات.
تنص المادة 29 من القانون رقم 49 السنة 2019 سالف الذكر على أن: يحق للجهة الإدارية التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلي دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون لتصحيح أي إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أولائحته التنفيذية.
تنص المادة 30 من القانون رقم 49 السنة 2019 سالف الذكر على أن: ممثلي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أي من مؤسسات المجتمع الأهلي أو فروعها بعد إخطارها التقديم الدعم الفني والمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها لدخول ممثلي الجهة الإدارية للمقر، وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة أو حتى لجان التوفيق المختصة طبقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها والمعدل بالقانون رقم السنة 2017.
فلهذه الأسباب طالبت وزارة التضامن بقبول الدعوى شكلا، وحل مؤسسة منصور للتنمية، والمقيدة برقم 489 لسنة 2001 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي، وتعيين مصف لأموالها طبقا لنص المادة 48 من القانون رقم 49 السنة 2019 بشأن إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المؤسسة المدعى عليها المصروفات.