ما حكم الشك في عقد نية القضاء وتغييرها إلى تطوع بعد طلوع الشمس؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم الشك في عقد نية القضاء وتغييرها إلى تطوع بعد طلوع الشمس؟ حيث سألني بعض الأصدقاء أنَّ عليه قضاء يومٍ من شهر رمضان، ولكنه شَكَّ هل نَوى صيام هذا اليوم قبل الفَجْر أو لا، وكان ذلك الشك بعد طلوع الشمس، فحصل منه أن نَوَى صوم هذا اليوم تطوعًا، فهل يصح ما فعله؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: ينبغي على مريد صوم القضاء تبييت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النِّية، فلا يجوز أن ينوي صيام قضاء ما عليه من رمضان في صباح اليوم الذي يريد الصيام فيه، وله إن أصبح أن ينوي صوم نافلةٍ مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية تقليدًا لمن أجاز ذلك من الفقهاء، والصوم صحيحٌ مجزئٌ بهذه النية التي عَقدَها الصائم بعد صلاة الفجر لصوم التَّطوُّع، شريطةَ أن لا يتقدَّمها مُفسِدٌ للصوم من أكلٍ أو غيره.
الشك في عقد نية القضاء وتغييرها إلى تطوع بعد طلوع الشمس
وتابعت: الوقتُ في غيرِ رمضانَ يَسَعُ أَنوَاع الصومِ مِن نَذرٍ وكفارةٍ وقضاءٍ ونفلٍ، وإِنَّما جُعِلَت النِّيَةُ للتَّميِيزِ بين هذه الأَنواع، والأصل أنَّه يشترط في قضاء الواجب أو النَّذْر أو الكفَّارة الجَزمُ بالنية وتعيينها وتبييتها، بأن ينوي قبل الفجر أنَّه صائم غدًا عن رمضان، أو عن قضاء رمضان، ولا يشترط هذا في صوم النَّفل.
وأكملت: كما اشترط الفقهاء لنية الصوم أَنْ تكون جازمةً وسالمةً من التَّردُّد، والسبب في احتياج نية الصوم إلى التَّعيين والجزم هو المنع من التَّردُّد والشَّك، خاصة فيما يتعلق بالصوم الواجب، كصوم القضاء والنذر والكفارة، فلا بد فيه من تعيين النية، كمن كان عليه قضاء أيام من رمضان فنوى صومَ غدٍ ثم تَردَّد بين نية القضاء والتطوع.