قرار بإلغاء الإعفاء الضريبي على بعض أنشطة الدولة.. والحكومة: يدعم المنافسة
علق المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث باسم مجلس الوزراء على القرار الصادر بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، موضحا أن القرار يستهدف دعم المنافسة، وإثراء المنافسة بين القطاع الخاصة والشركات الحكومية.
إلغاء الإعفاء الضريبي على بعض أنشطة الدولة
كما أشار المُتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن القرار الصادر لم يشر إلي القيمة المالية المتحصلة من إلغاء الإعفاءات الضريبية، حيث هناك العديد من الشركات التي كانت تتمتع بهذا الإعفاء، ولم يكن هناك تركيز على الرقم الذي قد تستفيد منه الدولة جراء إلغاء الإعفاءات، ولكن كان التركيز على دعم المنافسة.
ولفت إلى أن الغرض من القرار لم يكن النظر إلى تحصيل المزيد من الرسوم والضرائب بقدر مراعات المنافسة، والتعامل مع الجميع على قدر المساواة وهو ما يهدف مخطط الدولة لدعم وجذب القطاع الخاص.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 242 لسنة 2024 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأشار القرار إلى الجهات التي يلغى قرار الإعفاء الضريبي عنها، وهي:
1- وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الجهات السيادية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة.
2- الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها بالبند السابق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيا كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي.
كما نصت مواد القرار على أن يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، المقرر بالمادة 1 من القانون، على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة ويعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إنتاج سلع، أو بيعها، أو تقديم خدمات أيا كان نوعها، أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.
كما نصت المواد على أن تلتزم جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما يخضع لحكم المادة الثالثة منه، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك.