ما حكم استخدام منظار الجهاز البولي خلال الصيام؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم استخدام منظار الجهاز البولي في أثناء الصيام فأنا أعاني من بعض المشاكل الصحية فذهبت للطبيب فطلب مني عمل منظار على الجهاز البولي لمعرفة السبب، وقد يصادف ذلك فترة الصيام؟ فهل استخدام هذا المنظار يفطر الصائم؟ وهل يختلف الأمر بين الذكر والأنثى؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: استخدام منظار الجهاز البولي في أثناء الصيام لا يؤثر في صحة الصوم بناء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم اعتبارهم المثانة من الجوف، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ بناء على ما انتهى إليه أهل الطب من عدم وجود منفذ لها إلى الجوف، بالإضافة إلى ما تقرر من كون المنظار البولي لا يستقر عند دخوله في الجوف فيغيب كله في الجوف، سواء كان المنظار داخلًا في مجرى البول للرجل أو المرأة؛ إذ إنه جامد لا يغيب طرفاه في الداخل؛ وإنما أحد طرفيه في الداخل والآخر في الخارج، فلا يحصل له استقرار في الجوف.
حكم استخدام منظار الجهاز البولي أثناء الصيام
وأكدت، أن الحكم الشرعي في مدى فساد الصوم عند إجراء الفحص الطبي على المريض الصائم -رجلًا كان أو امرأة- عن طريق المنظار البولي من عدمه ينبني على اعتبار كون المثانة منفذًا إلى الجوف أو لا؟
واختلف الفقهاء في ذلك، ذهب الحنفية في الأظهر -وهو رأي الإمامين أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني-، والشافعية في وجه -حكاه المتولي والرافعي، واختاره القاضي حسين والقفال- والحنابلة إلى أن المثانة من الرجل ليست من الجوف، وهو المختار في الفتوى، وقد علل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بعدم وجود منفذٍ بينها وبينه، بناء على كلام الأطباء -وقد سبق بيانه- من كون البول يخرج رشحًا، وما يخرج رشحًا لا يعود رشحًا، وأن المنفذ بين المثانة والكليتين -وهو مصب الحالب- يخرج منه البول، ولا يتصور أن يعود فيه شيء مما يصب في الإحليل، وتوقف الإمام محمد -في رواية ابن سماعة عنه- في ذلك لعدم تيقنه من وجود منفذ بينهما من عدمه.