مشروع قانون المسؤولية الطبية يحدد موارد تمويل صندوق التعويض عن الأخطاء الطبية
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية موارد تمويل الصندوق الخاص بتأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والذي ألزم مقدمي الخدمات الطبية الاشتراك فيه ضمن مصوغات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة.
صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
وفقا لآخر نسخة من مشروع قانون المسؤولية الطبية، نص على أن تكون موارد الصندوق من قيمة اشتراكات أعضاء الصندوق المقررة وفقا لأحكام نظام عمل الصندوق، وحصيلة المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه ووفقا للإجراءات المقررة قانونا.
وتضمنت كذلك موارد الصندوق عائد استثمار أموال الصندوق، وأي موارد أخرى يقررها مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص بالصحة، وأتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية أن يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وله أن يفتح حسابًا بأي البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية تودع فيه موارده المالية، ويتم الصرف منه على أغراضه، وترحل فوائضه من سنة لأخرى.
وفي وقت سابق، أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلى مجلس الوزراء، يتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وقال نقيب الأطباء الدكتور أسامه عبد الحي، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية بوضعه الحالي يكرس كل عيوب النظام الحالي في التقاضي في المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، معتبرا أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء وغير وارد في أي دولة في العالم بما فيها دول الخليج.
وأضاف نقيب الأطباء، أن المضاعفات الطبية حين تحدث نتيجة خطأ طبي، لكن الطبيب الذي أجرى العملية متخصص ويعمل في مكان مرخص، تقع على الطبيب مسؤولية مدنية وتكون العقوبة تعويض لجبر الضرر الواقع على المريض، أما إذا كان الطبيب يعمل في مكان غير مرخص أو في غير تخصصه، أو يقوم بإجراء طبي غير مسموح به ومخالف لقوانين الدولة، حينها تقع عليه المسؤولية الجنائية وتكون عقوبتها الحبس والغرامة أو أحدهما.