الإفتاء: يجوز الصيام على رؤية البلد المجاور في هذه الحالة
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم صيام من كان في بلد غير إسلامي برؤية بلد إسلامي مجاور؟ فأنا أعيش في بلد ذي أقلية مسلمة، ولا أعرف كيفية رؤية الهلال، ولا توجد عندنا هيئة رسمية لذلك الشأن، لكن هناك بعض الناس يجتهدون في رؤية الهلال، وتختلف أقوالهم كل عام في ثبوت رؤية الهلال وعدم ثبوته، ويجاورنا بلد إسلامي، وبه مؤسسة إفتائية رسمية تقوم باستطلاع هلال شهر رمضان الكريم وتصدر بيانًا بذلك، فهل يجوز لمن يعيشون في مثل بلدنا أن يصوموا بناء على رؤية ذلك البلد الإسلامي المجاور حسمًا للخلاف الموجود في تلك البلد، أو يجب عليهم أن يصوموا برؤية بلدنا؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: بحسب ما يقتضيه فقه الأقليات: فإنَّ المسلم الذي يعيش في بلدٍ لا يوجد فيه هيئة رسمية مختصة باستطلاع هلال شهر رمضان المبارك يجب عليه اتباع رؤية البلد المجاور الذي ثبتت الرؤية فيه، ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية ويشكك في صحتها؛ وذلك حسمًا للخلاف الحاصل بين أفراد الناس في ثبوت رؤية الهلال من عدمه، وعملًا على الوحدة والائتلاف ونَبْذ الفرقة وعدم الخلاف بين أفراد المجتمع الواحد.
أثر اختلاف المطالع على الصيام
وأوضحت: قد نص الفقهاء على أنه إذا ثبتت رؤية هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان فإنه يجب على المكلفين أن يبدؤوا صيام رمضان في اليوم التالي، أما إذا تعذرت رؤية الهلال لأي سبب من الأسباب، ففي هذه الحالة يكون اليوم هو الثلاثين المتمم لشهر شعبان؛ وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ». متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وتابعت: ولكنهم قد اختلفوا في مسألة: هل يصوم الناس مع اختلاف أقطارهم وبلدانهم برؤية بلد واحد، أو لكلِّ بلدٍ رؤية تخصها يصوم الناس بناءً عليها؟ وهذه المسألة معروفة بـ اختلاف المطالع.