جنايات بني سويف تقضي بالإعدام شنقًا لقاتل حماه
أصدرت محمكة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار محمد محمود عبدالمقصود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى على عبدالواحد، ورمضان رضا رمضان، وأمانة سر مجدي جابر محمد، حكمها بالإعدام شنقًا لعامل قتل حماه بعدما ضربه بحجر على رأسه، وسدد له ضربات متتالية بحديدة، ثم خنقه وألقى بجثته في ترعة بسبب خلافات مالية وأسرية.
الإعدام شنقًا لعامل قتل حماه في مركز سمسطا
وأكدت المحكمة، أن المتهم يدعى رمضان شعبان عرابي، تخلى عن المشاعر الإنسانية وسلم نفسه للشيطان، وفى تروٍ وهدوء قام بقتل المجنى عليه حسن عبدالوهاب أحمد عبدالشفيع، لوجود خلافات مالية وأسرية بينهما بعد قيام المجني عليه (والد زوجة المتهم) حماه، ببيع مصاغ ابنته بنفسه دون رضا المتهم أثناء سفره لدولة ليبيا ورفضه إرجاع قيمته له بعد عودته.
وأضافت المحكمة ان المتهم أيهم المجني عليه بوجود مشروع تجارى معه وهو شراء ماشية وإعادة بيعها تفيزا لاستدراجه معه ورفقته المبالغ المالية وقبيل مغرب يوم الواقعة، حضر المجنى عليه بدراجته البخارية واستقلها معه متظاهرًا أمام زوجته بذهابهما لاتمام عملية الشراء ثم إنطلقا وبدأ المتهم يرشد المجنى عليه بالطريق الذى يسلكه واهما المجنى عليه بأن ذلك إختصارا للطريق حتى وصل الى طريق فرعى لا يوجد به مارة ليلا وطلب منه الوقوف لقضاء حاجته، وغافل المجنى عليه وإلتقط حجرا وضرب به المجنى عليه فسقط صريعا وأكمل المتهم تعديه على رأسه بأداة حديدية (يد طلمبة مياه ) ضربا متتاليا حتى إنشطرت راسه نصفان وقام المتهم بخنقه، باستخدام شال كان يرتديه المجنى عليه، حتى أيقن من وفاته.
وسرق المبلغ المالى بحوزته 24 ألف و800 جنيها، وبعدها أشعل ثقاب بأكياس بلاستيكية وأضرم النيران بجثمان المجنى عليه لاخفاء ملامحه وقام المتهم بنقل الدراجة البخارية والقى بها فى (ترعة مياه أبوشوشة)، لاخفاء أية أدلة على قيامه بالجريمة.
وروى المتهم رمضان شعبان، فى إعترافه بتحقيقات النيابة العامة التى تضمنتها أوراق المحكمة أنه على إثر وجود خلافات مالية واسرية بينه وبين المجنى عليه، وقيام المجنى عليه ببيع (المصاغ الذهبى) لابنته، قام بإعداد خطته وقام بقتل المجنى عليه عن طريق استدراجه وايهامه بأن هناك صفقة تجارية شراء ماشية وبيعها، وقام بالذهاب بالمجنى عليه لمنطقة زراعات نائية وقام بقتل المجنى عليه.
واستطلعت المحكمة رأي فضيلة مفتي الجمهورية في القضية، مؤكدا أنه من المقرر شرعا أن الإقرار الصحيح هو سيد الأدلة واقواها فهو حجة على المقر يعامل به ويؤاخذ بمقتضاه ومن ثم الجرم المسند الى المتهم قد ثبت وتأيد فى حقه شرعا بمقتضى اقراره الصحيح الثابت بالتحقيقات ودون حاجة الى دليل اخر ومن المقرر عند فقهاء الشريعة ان من يعتدى على شخص باستخدام أداة قطعة حجرية ويد طلمبة قاصدا قتل فذلك من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص.