ما حكم صيام من احتلم في نهار رمضان؟
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم صيام من احتلم في نهار رمضان؟ فقد كنت نائمًا أثناء النهار في رمضان، فاحتلمت واستيقظت على جنابة ثم اغتسلت؛ فهل فسد صومي بهذا الاحتلام، وبِالتالي يكون عليَّ قضاء هذا اليوم بعد رمضان؟
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: ما حدث للسائل من الاحتلام أثناء النوم في نهار رمضان لا يترتب عليه فساد صومه، بل الصوم صحيح، ولا قضاء عليه؛ لأنَّ الصوم إنما يبطل بارتكاب المُفَطّرات عمدًا، والاحتلام ليس كذلك.
وأضافت: الصوم في اللغة: هو الإمساك، وفي الشريعة: عبارة عن إمساك مخصوص -وهو الكفُّ عن قضاء شهوتي البطن والفرج-، من شخص مخصوص -وهو أن يكون مسلمًا طاهرًا من الحيض والنفاس-، في وقت مخصوص -وهو ما بعد طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس-، بصفة مخصوصة -وهو أن يكون على قصد التقرب-؛ كما في "المبسوط" للإمام السرخسي (3/ 54، ط. دار المعرفة).
وتابعت الإفتاء: صوم رمضان ركنٌ مِن أركان الإسلام، وفريضةٌ فرضها الله تعالى على كل مسلمٍ مكلَّفٍ صحيحٍ مُقيمٍ مُستَطيعٍ خالٍ من الموانع؛ قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 183-184]، مضيفة: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» متفق عليه.