الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة السياحة والآثار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، قرار وزارة السياحة والآثار، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحة وتنظيم اتحاد لها، وذلك الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023.
قانون إنشاء الغرف السياحة
وقالت الجريدة الرسمية، إن بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023، وبعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة.
وأكدت الجريدة الرسمية، أن المادة الأولى تنص على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والمادة الثانية تشمل إلغاء كل حكم يخالف أحكاء اللائحة التنفيذية المرافقة.