ما حكم المشاركة المتناقصة؟.. دار الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم المشاركة المتناقصة، بحيث يبيع الشريك حصته لشريكه شيئا فشيئا؟، فقد تشاركت أنا وصديقي واشترينا محلًّا تجاريًّا، وقسَّمناه إلى 10 أسهم (بلاطات)، أنا اشتركتُ بـ 7 أسهم، وصديقي بالثلاثة الباقية، ثم اتفقنا على أن يبيع لي نصيبَه المذكور في المحل سهمًا فسهمًا بثمن معلوم على 3 مواسم معلومة، على أن يتم سدادُ ثمنِ كلِّ سهمٍ عند إتمام بيعه، وتم توثيق ذلك بيننا وتحديد مواعيد السداد، وأنا قد اشتريتُ محلًّا آخر بالتقسيط ورتبتُ مواعيد الأقساط على مواعيد سداد المبالغ المستحقة لي لدي شريكي.
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: التشارك في ملكية المحل لا حرج فيه شرعًا، وأما الاتفاق على أن يبيع أحدُ الطرفين للآخَر نصيبَه في المحل سهمًا فسهمًا بثمنٍ معلومٍ على 3 مواسم معلومة، على أن يتم سدادُ ثمنِ كلِّ سهمٍ عند إتمام بيعه تدريجيًّا على النحو المسؤول عنه، فإنه وعدٌ بالبيع يجب الالتزامُ والوفاءُ به شرعًا، وذلك على سبيل التراضي، وفي حالة وجود نزاعٍ فمردُّ الفصل فيه إلى القضاء المختص، أو المُحَكَّم الذي يرتضيه الطرفان، وهذا كله مع مراعاة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.
موقف القانون في هذه المسألة
وأضافت: على هذا جرى القانون المدني المصري فقد نصَّ على أن الاتفاق بين الطرفين بالوعد على عقدٍ معيَّنٍ في المستقبَل يَنعقد إذا تم فيه تَعيِينُ المسائل الجوهرية للعقد مِن أركان العقد وشروطه الأساسية، والتي لا يَحتاج الطرفان بَعْد تعيينها إلى الاتفاق على شيءٍ آخَر، كتعيين المبيع والثمن والمدة التي سيتم إبرام العقد فيها، مع وجوب مراعاة ما يشترطه القانون في هذا الشأن مِن الشكلية في بعض العقود، وأنه يحقُّ للطرف الثاني إذا انصرف الطرفُ الأول عن وعده أن يرفع الأمر للقضاء، فجاء في المادة رقم (101) منه: [(1) الاتفاق الذي يَعِد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عُيِّنَت جميعُ المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها.
واختتمت الإفتاء: وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضًا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد] اهـ، كما نصت المادة رقم (102) منه: [إذا وَعَدَ شخصٌ بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبًا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد -وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل- متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد] اهـ.