الإدارية العليا ترفض طعن دعوى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل
قررت محكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة رفض الطعن المقدم على الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ العمل بالاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل المعروفة باتفاقية السلام وكامب ديفيد.
رفض طعن دعوى إلغاء كامب ديفيد
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في الدعوى المقامة من أحد المحامين، ورئيس حزب الوفاق القومي الناصري، والتي تطالب بوقف تنفيذ العمل بالاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل المعروفة باتفاقية السلام وكامب ديفيد، وإلزام المدعي عليه باستفتاء الشعب عليهما بعدم اختصاصها في نظر الدعوى.
دعوى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع إسرائيل
وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 26/3/1979 وقع الرئيس المصري أنور السادات معاهدة سلام بين الكيان الصهيوني ومصر تلتزم مصر بموجبها بعدم تواجد قوات مسلحة لها تزيد عما هو مقرر في المناطق أ وب و ج ويكون لأمريكا حق الرقابة علي تلك القوات، وفي ذات الوقت لا يوجد تحديد لقوات العدو الصهيوني علي الحدود المواجهة لمصر ولا لمسافة فاصلة عن الحدود وقيام قوات أمريكية بالإشراف علي الحد الفاصل.
وأضافت أنه تم القول وقتها إن حرب أكتوبر 1973 هي آخر الحروب، حيث يلتزم الكيان الصهيوني بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وكذلك حل المستوطنات، والحفاظ علي شعبنا العربي الفلسطيني تحت إشراف قوات أمريكية فاصلة علي الحدود.
وتابعت: لكن الكيان الصهيوني المسمى إسرائيل لم يحترم تلك الاتفاقية – التي لم يوافق عليها شعب مصر – وإن كانت تم عرضها على مجلس الشعب الذي تم حله في استفتاء شعبي تضمن الموافقة على هذه الاتفاقية معا في ورقة تصويت واحدة، جزاء على موافقته عليها، وكان يمكن لرئيس الدولة أن يكتفي بموافقة مجلس الشعب، لكنه قام بحله وعرض الاتفاقية في استفتاء لا لزوم له.