ننشر نص قانون تنظيم انتخابات مجلس الأمة الكويتي الجديد
أصدر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأربعاء، مرسوم قانون رقم 4 لسنة 2024 لتنظيم انتخابات مجلس الأمة، حيث تضمن القانون الجديد، وقف العمل مؤقتًا بـ بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 قانون المفوضية.
وبحسب وسائل الإعلام الكويتية، فإن القانون الجديد رقم 4 لسنة 2024، يجمع بين أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 الملغي والأحكام الواردة في القانون رقم 120 لسنة 2023، الذي تم وقفه مؤقتًا.
قانون انتخابات مجلس الأمة الكويتي الجديد
وبحسب ما نشر موقع الكويت 24، فقد جاء النص الكامل للقانون الجديد رقم 4 لسنة 2024، كالآتي:
مجلس الوزراء مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع الحكومة دولة الكويت
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982
وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية
وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية
وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018 وعلى القانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح
وعلى القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وبناء على عرض كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة، ووزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
المادة الأولى
يوقف العمل بأحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المشار إليه مؤقتًا حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024
المادة الثانية
تجرى الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون، ولحين إعادة العمل بالقانون رقم 120 لسنة 2023 المشار إليه طبقًا للأحكام التالي ذكرها.
الباب الأول
الناخبون
مادة (1) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
لكل كويتي بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط أن يكون كامل الأهلية القانونية وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون. ويشترط الممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.
مادة (2) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره.
مادة (3) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة.
مادة (4) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية.
مادة (5) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الباب الثاني
الجداول
مادة (6) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم رقم (16) لسنة 2024 بحل مجلس الأمة، تتخذ الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية بملحق العدد (1630 ) في 11 ابريل 2023 كأساس لإعداد الجداول النهائية لإجراء العملية الإنتخابية، وتتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية اعداد کشوف تتضمن تحديث الأسماء الكويتيين ممن بلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون، على ان يكون شاملا رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم، وتاريخ الحصول عليها، ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار اليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون، وترسل الى إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية في خلال يومين من تاريخ صدوره.
وتقوم إدارة شئون الإنتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الناخبين كل منهم في دائرته الإنتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار اليها بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهم المباشرة حقوقهم الإنتخابية المنصوص عليها بالقانون، وعلى ان تقوم الإدارة بنشر جداول الإنتخابات المتضمنة أسماء الناخبين كل منهم في دائرته الإنتخابية في الجريدة الرسمية وذلك خلال يومين من تاريخ تسلمها لتلك الكشوف. ويجوز لكل كويتي قد أهمل إدراج اسمه أن يعترض على عدم إدراج اسمه في جداول الإنتخاب الخاص بدائرته الإنتخابية، ولكل ناخب مدرج في جداول الإنتخاب ان يعترض على اسم من أدرج بغير حق في جدول الانتخاب الخاص بدائرته الإنتخابية.
ويقدم الاعتراض إلى إدارة شئون الإنتخابات بوزارة الداخلية في موعد أقصاه يومين من تاريخ نشر جداول الإنتخابات في الجريدة الرسمية وتصدر الإدارة قرارها بشأن الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه، على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ولكل ذي شأن ان يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم الى مخفر الشرطة في موعد أقصاه (24) ساعة من تاريخ نشر القرار، وتحال الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة، ويفصل نهائيا في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها وتعدل جداول الانتخاب بالتطبيق للأحكام السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال (24) ساعة.
الباب الثالث
إجراءات الانتخاب
مادة (7) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية، ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل مالم يقضى ببطلان المرسوم، فينشر المرسوم الجديد خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، على أن تجرى الانتخابات بذات التاريخ المحدد في المرسوم الأول.
وتجرى الانتخابات وفقا لآخر تعديلات الجداول الانتخاب التي تم نشرها قبل صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخابات.
مادة (8) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
يشترط فيمن يرشح نفسه العضوية مجلس الأمة ما يأتي:
- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقًا للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقًا لهذا القانون.
- أن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول الانتخاب
- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
- الا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
مادة (9) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب. وتقيد الترشيحات بحسب ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات.
ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة التي يحددها وزير الداخلية، كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ اغلاق باب الترشيح.
مادة (10) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسين دينارًا كتامين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل اذا عدل المرشح عن الترشيح او اذا لم يجز في الانتخابات عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل.
ولا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان مرفقا به إيصال دفع هذا التأمين.
مادة (11) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كان لم يكن.
مادة (12) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولى الوظائف العامة، واذا انتخب موظف اعتبر متخليا عن وظيفته اذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه تحاليا عن عضويته في المجلس، ويمنح الموظف إجازة رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة. وتحسب هذه المدة من اجازته السنوية.
مادة (13) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة في الجهة التي قدم لها طلب الترشيح وذلك قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، وبدون التنازل اسمه في كشف المرشحين، ويعلن يوم الانتخاب عن أسماء المرشحين بعرضها على أبواب اللجان الانتخابية في الدائرة.
مادة (14) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحًا صحيحًا أكثر من العدد المطلوب انتخابه، أعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى اجراء الانتخابات في الدائرة.
مادة (15)
تطبع أوراق الانتخابات على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية.
مادة (16) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بعدد من اللجان، وتكون إحداها رئيسية تتبعها لجانًا أصلية ولجان فرعية.
وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة، يعينه وزير العدل ويكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء يحسب الأحوال، ومندوب عن كل مرشح، ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع شهادة الجنسية الخاصة به ولرئيس اللجنة أن يعهد بذلك للناحيات إلى إحدى أعضاء اللجنة من النساء.
وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل للجهة التي يحددها وزير الداخلية.
فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب، ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلى ثلاثة، اختار رئيس اللجنة احمد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها، واذا غاب رئيس اللجنة حل محله أحمد الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل
مادة (17) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر، ويقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء.
مادة (18) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب الا بناءً على طلب رئيس اللجنة.
مادة (19) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخابات، ولهم أن يوكلوا في ذلك في كل مكان للانتخاب أحد الناخبين بالدائرة ويكون التوكيل كتابة. ولا يجوز ان يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز ان يحمل أي منهم سلاحا ظاهرًا او محبًا.
ويعتبر سلاحًا في حكم هذه المادة - بالإضافة إلى الأسلحة النارية - الأسلحة البيضاء والعصى التي لا تدعو اليها حاجة شخصية.
مادة (20) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساء، ومن الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثانية عشرة مساءً عند إجرائها في شهر رمضان الكريم.
مادة (21) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
تلتزم بلدية الكويت بإصدار التراخيص اللازمة للمقرات والإعلانات الانتخابية وفقًا للضوابط التي يحددها وزير الدولة لشئون البلدية.
مادة (22) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية للمرشح قبل الموعد المحدد لبدء الانتخاب بأربع وعشرين ساعة.
مادة (23) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة الجنسية الخاصة به، وعلى اللجنة أن تطلع عليها وأن تخدمها يختم خاص بعد التحقق من شخصيته من واقع شهادة الجنسية.
مادة (24) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
يجرى الانتخاب بالاقتراع السرى.
مادة (25) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحى الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد ان يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين امام اسم الناخب الذي قدم ورقته. والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة ينتحي ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه إلى رئيس اللجنة وحده الذي عليه أن يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق.
مادة (26) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب بعد ابداء رأى الناخب الأخير. وتستمر عملية الانتخاب اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.
مادة (27) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين، وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة يفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني.
ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية.
مادة (28) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
يتلقى رؤساء اللجان الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب ويقوم كل منهم بحضور أعضائها وجميع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق يجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني.
وتحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر، ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز إلى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الأصلية ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم أصل محاضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية.
ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة بمجلس الأمة لبطل لديها إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم ترسل بعد ذلك إلى وزارة الداخلية.
مادة (29) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه او بطلانه.
مادة (30) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
تعتبر باطلة:
- الآراء المعلقة على شرط.
- الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة.
- الآراء التي تثبت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه.
- الآراء التي تبدى شفاهة أمام اللجنة بغير إتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ( 25 )
مادة (31) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الإشراف على العملية الانتخابية بالدائرة ومتابعتها وإصدار الإرشادات والتوجيهات التي تكفل حسن أدائها، ويتلقى أصل محاضر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الأصلية ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الأصلية وأعضائها وخمسة مندوبين عن المرشحين، يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق يجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة جميعها بالنداء العلني.
ويكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب يحرر محضر بنتيجة الانتخاب للدائرة من أصل وصورة يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الأصلية وأعضاء اللجان الحاضرين ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الأصلية واللجان الفرعية وترسل إلى وزارة الداخلية، وتوضع الصورة بمغلف خاص ويختم بالشمع الأحمر.
ويقوم رئيس اللجنة بتسليم صناديق اللجان الأصلية والمغلف المحتوي على صورة محضر نتيجة الانتخاب إلى الأمانة العامة المجلس الأمة لنقل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية.
مادة (32) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة الى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه.
الباب الرابع
جرائم الانتخاب
مادة (33) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كل من تعمد ادراج اسم في جدول الانتخاب او اهمال ادراج اسم على خلاف احكام هذا القانون.
ثانيا: كل من توصل الى ادراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم ادراج اسم آخر او حذفه.
ثالثا: كل من طبع أو نشر أوراقا لتزويج الإنتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر.
رابعا: كل من ادى رأيه في الإنتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في الجدول بغير حق او انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق او ان حقه موقوف.
خامسا: كل من تعمد ابداء رأى باسم غيره
سادسا: كل من استعمل حقه في الإنتخاب الواحد أكثر من مرة.
سابعا: كل من افشى سر اعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه
ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند امر اللجنة له بذلك.
تاسعا: كل من أهان لجنة الإنتخاب أو أحد أعضائها.
عاشرا: كل من خالف الميعاد المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.
حادي عشر: كل من خالف القواعد المنظمة للدعاية المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.
ثاني عشر: كل من قام بتصوير ما يثبت إعطاء صوته المرشح معين..
ثالث عشر: كل من مارس نشاط استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الإنتخابي دون الحصول على تصريح من المفوضية العامة للانتخابات، وكل من أعلن نتائج استطلاع رأي أو استبيان أو قياس رأي عام انتخابي على خلاف الحقيقة.
مادة (34) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أولًا: كل من استعمل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.
ثانيًا: كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء الشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثالثا: كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره
رابعًا: كل من نشر او اذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك احمد المرشحين أو اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الإنتخاب.
خامسا: كل من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحًا بالمخالفة لأحكام المادة (19) من هذا القانون.
سادسا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر أو مخفي لتصوير ما يثبت إعطاء صوته المرشح معين
سابعًا: كل من قام أو ساعد بتغيير العنوان المحدد للموطن الإنتخابي إلى موطن آخر وهو يعلم بعدم صحة تلك البيانات
ثامنًا: كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الإنتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الإنتخاب أو غير نتيجة الإنتخاب بأي طريقة أخرى.
تاسعًا: كل من أخل بحرية الإنتخاب، أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في الجمهر أو صباح أو مظاهرات
عاشرًا: كل من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الإنتخاب أو أتلفه
حادي عشر: كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها.
ثاني عشر: كل من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصويت المصلحة مرشح معين أو إضرار به.
ثالث عشر: كل من استخدم أموال الجمعيات والنقابات والأندية والمبرات أو استخدم مقارها للدعوة إلى التصويت المصلحة مرشح معين أو إضرارًا به.
مادة (35) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
يعاقب على الشروع في جرائم الإنتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة العامة.
مادة (36) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الإنتخاب الخصوص عليها في هذا الباب - عدا الجريمة المنصوص عليها في البند (( سابعا )) من المادة (33) - يمضي سنة شهور من يوم اعلان نتيجة الإنتخاب او تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.
مادة (37) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
يحرر رئيس لجنة الإنتخاب محضرا بالجرائم التي تقع داخل قاعة الانتخاب أو يشرع في ارتكابها، أو الجرائم التي نما إلى علمه وقوعها خارج القاعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار إليه إلى النائب العام فور إنتهاء عمل اللجنة.
الباب الخامس
أحكام خدامية
مادة (38 من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
اذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة أو العضوية في مجلس ادارة شركة او في المجلس البلدي، يعتبر متنازلا عن عضويته في مجلس الأمة من تاريخ قبوله الوظيفة أو العضوية في مجلس ادارة الشركة او من تاريخ صيرورة عضويته تحالية في المجلس البلدي.
مادة (39) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة اذا فقد احد الشروط المشترطة في العضو أو تبين انه فاقدها قبل الإنتخاب، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس
مادة (40) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
تحدد الدوائر الإنتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص
مادة (41) من قانون انتخابات مجلس الأمة الجديد
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الإنتخابات المقررة لاختيار أعضاء المجلس البلدي، وعلى كل ما لم يرد بشأنه نص خاص بخصوص هذه الإنتخابات في قانونها.
المادة التالية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة