السياحة: إخضاع مساحة بقرية خلوة البرادعة في القليوبية لقانون حماية الآثار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، قرار وزارة السياحة والآثار بشأن إخضاع مساحة 13 ف، 4 ط، 22.56 س، بقرية خلوة البرادعة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وذلك بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للأثار.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن المادة الأولى تنص على إخضاع مساحة «13 ف، 4 ط، 22.56 س» بقرية خلوة البرادعة مركز القناطر الخيرية بالقليوبية، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات والمرفقين، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والمادة الثانية تشمل نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية
وأكدت الجريدة الرسمية، أن المادة 20 تنص من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للأثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة، كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.