الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

السياحة تُخضع مواقع أثرية لقانون حماية الآثار

مواقع أثرية في مصر
أخبار
مواقع أثرية في مصر - أرشيفية -
الثلاثاء 27/فبراير/2024 - 12:25 م

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 408 لسنة 2023 بشأن إخضاع موقعين أثريين في محافظة مرسى مطروح إلى قانون حماية الآثار.

ونص القرار الوزاري الذي نشر بعدد اليوم الثلاثاء من الجريدة الرسمية، في مادته الأولى على إخضاع الموقعين الأثريين  تل أبو مرقيق 3 البالغ مساحته «اف، 19.5س» وموقع كرم ونيس البالغ مساحته «26 ف، 12 ط، 15 س» والكائنين بمحافظة مطروح الأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

ويأتي قرار وزير السياحة والآثار، بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وقرارات وزارة السياحة والآثار، قرار رقم 408 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/7 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، وعلى مذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

أصدر وزير السياحة والأثار قرار أخر يحمل رقم 409 لسنة 2023، والذي نص في مادته الأولى على إخضاع المسطح الكائن بناحية الخازندارية شرق اللوحات، جبل أبو النصر، في مركز طهطا بمحافظة سوهاج البالغ مساحته «571 ف، 19 ط، 23،83 س»، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار.
 

ويأتي قرار وزارة السياحة والآثار، بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، وعلى مذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والقرار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

تابع مواقعنا