الجريدة الرسمية تنشر قرار المالية بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قانون الجمارك
نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 54 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، والذي ينص على:
ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار، على ألا يتجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن عدد 3 لتر على الأكثر، بشرط أن يسدد عن اللتر الأول والثاني نسبة 1% من الضريبة الجمركية المستحقة، وأن يسدد نسبة 25% من الضريبة الجمركية المستحقة عن اللتر الثالث، وبحد أدنى 13 دولارا أو ما يعادله وفقا للقيمة ونوع العملة التي تم البيع بها عن كل لتر، و2 خرطوشة سجائر.
كما يسمح له باستبدال 1 لتر فقط من المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونة من البيرة، ويعامل من لديه جواز سفر خاص بحري وجواز سفر خاص نفس المعاملة على أحدهما، وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بهذا البند يمنح حد الإعفاء لكل منهم على حدة ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد.
ويستبدل بنصي المادة 225، والبند (ج) من المادة 241 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها، النصان الآتيان:
المادة (225):
يجوز قبول طلبات التوكيلات الملاحية لتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائي إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو المستودعات والعكس، شريطة تقديم موافقة الجهة المعدل إليها أو منها، بحسب الأحوال.
وذلك فيما عدا الرسائل التي لم يتم تسجيل بيان جمركي عنها فيجوز بناءً على طلب أصحابها تحويلها إلى رسم الوارد النهائي أو أحد الأنظمة الجمركية الأخرى فى حالة توفير شروطه أو إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمرك مباشرة.
كما يتم إلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويًا بدفتر 46 ك.م، وقيد بيان جمركي جديد بالنظام المراد التحويل إليه، أو تعديل البيان الجمركي إلكترونيًا على منصة نافذة، ولا يُعد طلب التحويل من نظام الإفراج النهائي إلى نظام الدروباك لنفس المستورد عدولًا شريطة استيفاء أحكام وقواعد نظام الدروباك.