دار الإفتاء توضح شروط صلاة الجنازة على الغائب
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانh عن حكم وشروط صلاة الجنازة على الغائب، موضحة أنه اشترط الشافعيةُ والحنابلةُ لجواز صلاة الجنازة على الغائب شرطين:
- أولهما: أَنْ تَبْعُد بلد المُتَوفَّى عن بلد الصلاة عليه، ولو كانت المسافة بين البلدين دون مسافة القصر، وكذلك في حالة ما إذا كان المصلون والمُتَوفَّى في بلدٍ واحد؛ ولكن يتَعذَّر حضورهم لمكان الصلاة على الميت؛ ولم يشترطوا في جواز الصلاة عليه أن يكون الميت في ناحية القِبْلة.
- وثانيهما: اعتبار الوقت، فيرى الشافعية صحة الصلاة على الميت الغائب ولو بَعُدَ تاريخ وفاته، بينما قيَّد الحنابلة الوقت بشهرٍ مِن حين وفاته.
وذكرت دار الإفتاء المصرية في منشور عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك: قد زاد الشافعية وحدَهم شرطًا آخر، وهو تقييد صحة الصلاة على الميت الغائب بمَنْ كان مُكَلَّفًا وقت الموت؛ لأنه يؤدِّي فرضًا خوطب به، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فضل من مات يوم الجمعة وليلتها
وفي ساق ذي صلة، قالت دار الإفتاء المصرية، إن من علامات حسن الخاتمة: الموت يوم الجمعة وليلتها؛ وفي ذلك دلالة على سعادة المتوفى وحُسن مآبه؛ لأن الله تعالى يَقِيهِ فتنة القبر وعذابَه ساعتئذٍ.
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن من علامات حسن الخاتمة: الموت يوم الجمعة وليلتها؛ وفي ذلك دلالة على سعادة المتوفى وحُسن مآبه؛ لأن الله تعالى يَقِيهِ فتنة القبر وعذابَه ساعتئذٍ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ» أخرجه أحمد، وغيره.