هل استخدام الصائم لغسول الفم من المفطرات؟
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: هل يفسد الصوم إذا استخدم الصائم غسولًا للفم أو وضع إصبعه على لسانه أو في فمه فشَعَر بطعم الغسول؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: استعمال الصائم غسول الفم في أثناء الصيام لا يبطل به الصوم ما دام لم يدخل منه إلى الحلق شيء، وبقاء رائحة الغسول أو طعمه لا يُؤثِّر في صحة الصوم ما دامت المادة نفسها قد زالت، والأفضل أن يتم ذلك في غير ساعات الصيام إذا لم يكن المكلف مضطرًّا إليه.
حكم استخدام غسول الفم للصائم وهل يعد ذلك من المفطرات؟
وتابعت: اتفق العلماء على أنَّ الأكل والشرب من أصول المُفَطِّرات؛ قال الإمام ابن حزم الأندلسي في "مراتب الإجماع" (ص: 39، ط. دار الكتب العلمية): [اتفقوا على أن الأكلَ -لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم- والشربَ والوطءَ حرام من حين طلوع الشمس إلى غروبها... واتفقوا على أن الأكل لغير ما يخرج من الأضراس أو لغير البرَد ولغير ما لا طعم له ولغير الريق، وأن الشرب والجماع في الفرج للمرأة، إذا كان ذلك نهارًا بعمد وهو ذاكر لصيامه: فإن صيامه ينتقض] اهـ.
وأكدت: ومجرد استعمال الغسول في الفم لا يصدق عليه أنه أكل أو شرب؛ لأنه عبارة عن إدارة للسائل في ظاهر الفم فلا يبطل به الصوم، ما دام لم يدخل إلى الحلق شيء؛ لأن المفسد للصيام هو دخول شيء للجوف من منفذ مفتوح، بشرط أن ينقِّيَ الفمَ بالماء جيدًا من آثار غسول الفم حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق.