اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بمصانع النحاس
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 29 لسنة 2024، والخاص باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصانع النحاس المصرية.
اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بمصانع النحاس
ونصت المادة 13 من القرار، على أن الأجر الأساسي الشهري وفقا لجداول الأجور والمرتبات بالجهة في 1 /7 / 2016 بقيمته في ذلك التاريخ، ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر أيا سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
ونصت مادة أخرى، بأن يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني عند الانضمام طبقا للجدول التالي:
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية فير المصرفية