وزير العدل يصدر قرارًا بتعديل اختصاصات إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار عمر مروان رقم 5886 لسنة2023، بشأن تعديل بعض أحكام نظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية، الصادر بقرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989.
وزير العدل يصدر قرارًا بتعديل اختصاصات إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية
وجاء القرار: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/9/14 ؛ يستبدل بنصوص المواد أرقام3 البند (ج)، و13 الفقرة الأولى، و16، و25 من الفقرة الأولى قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية وتعديلاته.
وكشف القرار تعديل النصوص الآتية في المادة3 البند (ج) فحص الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء النيابة والتحقيق فيها، ويجوز لمدير التفتيش - عند الاقتضاء - تكليف أحد الأعضاء بالمكتب الفني المختص بإجراء التحقيق وعرض نتيجته على إدارة التفتيش للتصرف فيه، وفي المادة13 الفقرة الأولى تنظر الاعتراضات المقدمة من رؤساء النيابة من الفئتين (أ) و(ب) لجنة برئاسة رئيس الهيئة أو من يندبه لذلك من نوابه وعضوية مدير التفتيش أو من يندبه رئيس الهيئة من بين نواب رئيس الهيئة، ووكيل إدارة التفتيش أو من يندبه رئيس الهيئة من نواب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش.
كما في المادة 16الفقرة الأولى يتم التفتيش على أعضاء الإدارات المركزية والأمانة العامة والمكاتب الفنية لرئيس الهيئة والمراكز والوحدات التابعة لرئيس الهيئة بتقرير يوضع عن عضو النيابة بمعرفة مدير الإدارة المختصة أو من يندبه رئيس الهيئة لهذا الغرض من بين الأعضاء بشرط أن يكون في وظيفة أعلى ممن يجرى التفتيش على أعماله.
المـ السجلات والجداول والملفات والبطاقات المشار إليها في المواد18 و19و20 و21 و22 و23 و24 من هذا النظام سرية ولا يجوز لغير وزير العدل ورئيس الهيئة، وفي المادة 25 ومدير التفتيش ولجان تقدير درجة الكفاية الاطلاع عليها. ولمدير التفتيش أن يطلع عضو النيابة على ما دون خاصا به إذا طلب ذلك، كما لا يجوز التصريح بمنح صور رسمية منها إلا بتصريح من المحكمة المختصة، غير تلك الأحوال يكتفي بمنح إفادة بمحتواها بموافقة مدير التفتيش ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.