حكم صلاة المرأة في المنزل خلف إمام المسجد المجاور.. دار الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم اقتداء المرأة وهي في بيتها بإمام التراويح عن طريق مكبرات الصوت؟ فأنا أسكن بجوار المسجد، وتسمع والدتي الإمام في صلاة التراويح من خلال مكبرات الصوت، فهل يجوز أن تصلي وهي في المنزل بصلاة الإمام في المسجد؟ علمًا بأنها تسمع صلاته بشكلٍ كاملٍ.
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: يجوز شرعًا للمرأة أن تقتدي بإمام المسجد في صلاة التراويح من بيتها وصلاتها صحيحة ما دامت على علمٍ بصلاة الإمام وانتقالاته، سواء بسماعه مباشرة أو من خلال مكبرات الصوت، ويمكنها متابعة حركات الإمام، فإذا حدث عارض كانقطاع التيار الكهربائي أو نحو ذلك فحينئذٍ تنقطع المتابعة للإمام، ويجب على المرأة أن تنوي المفارقة وتكمل صلاتها بنية الانفراد.
حكم اقتداء المرأة وهي في بيتها بإمام التراويح عن طريق مكبرات الصوت
وتابعت: من المقرر شرعًا لصحة اقتداء المأموم بإمامه في صلاة الجماعة أن يكون هناك إمكانية لمتابعة المأموم لإمامه بأن يكون على علمٍ بانتقالاته بسماعٍ أو رؤيةٍ.
وأوضحت: وحصول الاقتداء بالإمام مقصِدٌ أساسيٌّ للشرع الشريف في صلاة الجماعة، ولا بد للمأموم حتى يحققه مِن أن يَعْلَم انتقالات الإمام في الصلاة بسماع صوت تكبيراته بوضوح، فاحتاج في حال عدم سماعه صوتَ الإمام إلى من يُبلغه، فزالت لهذه الحاجة الكراهةُ المتعلِّقةُ برفع الصوت في الصلاة من غير الإمام؛ نظرًا لما تقرِّره القاعدة الأصولية من أن: الكراهة تزول لأدنى حاجة، وارتقى الحكم إلى الاستحباب لكون الاقتداء بالإمام مقصودًا للشرع الشريف، ولذلك اتفق الفقهاء على استحباب التبليغ عند الحاجة.