نشرة أخبار الحوادث| حبس رئيس جامعة القاهرة وعزله من وظيفته والحبس 3 سنوات للمتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور
شهدت الساعات الأخيرة العديد من أخبار الحوادث التي شغلت الرأي العام، ويرصد القاهرة 24 في السطور التالية نشرة أخبار الحوادث ودفتر أحوال الجريمة وأبرزها: حبس المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وتغريم طليق علا غانم 20 ألف جنيه بتهمة السب والقذف، وحيثيات الحكم على أحمد الطنطاوي بالحبس سنة، وحبس رئيس جامعة القاهرة 6 أشهر وعزله من وظيفته
حبس رئيس جامعة القاهرة 6 أشهر وعزله من وظيفته
قضت محكمة جنح الهرم الجزئية بالحبس 6 أشهر وكفالة ألف جنيه، والعزل من الوظيفة لكل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، وأمين عام كلية الزراعة، بتهمة الامتناع عن صرف متجمد مستحقات مالية لبعض موظفي الجامعة.
كان بعض موظفي جامعة القاهرة أقاموا جنحة مباشرة ضد رئيس الجامعة، وعميد كلية الزراعة وأمين عام كلية الزراعة، تم إحالتها إلى محكمة جنح الهرم، وتحددت لهم جلسة 22 فبراير كأولى الجلسات، وتم حجز القضية للحكم بجلسة 29 فبراير، وحضر المشكو في حقهم، وقضت المحكمة بحكمها السابق على أشخاصهم.
حيثيات الحكم على أحمد الطنطاوي بالحبس سنة
كشفت حيثيات الحكم بحبس رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامهم بتزوير التوكيلات الانتخابية، أن المتهمين الأول والثاني شاركا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في جريمة طبع وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، بأن حرضا المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين على طباعة وتداول نموذج تأييد طالب ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية - نموذج رقم 1 الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضافت الحيثيات: واتفقا معهم على تداول نسخة - بعد طباعته - بين المواطنين بمحافظات الجمهورية المختلفة على خلاف القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات وبغير إذن منها، وساعدهم على ارتكابها بأن أمداهم بالنموذج الماز بيناته، فتمت الجريمة - موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا
وحصل القاهرة 24 على حيثيات الحكم في القضية 19336 لسنة 2023 جنح المطرية والمقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا ضد المتهمين أحمد الطنطاوي و21 آخرين من أعضاء حملته الانتخابية، أن المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين طبعوا وتداولوا إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، بأن طبعوا نموذج تأييد طالب ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ونموذج رقم الهيئة الوطنية للانتخابات بأماكن مختلفة بمحافظات الجمهورية، وتداولوه وعدة نسخ بين المواطنين من غير العالمين بطبيعته، وكان ذلك في غير مكاتب التوثيق وعلى خلاف القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وبغير إذن منها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأفادت حيثيات الحكم بحبس أحمد الطنطاوي أن دفاع المتهمين، التمس براءة المتهمين ودفع بانتقاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي لعدم تناول الأوراق والتقارير من مطبوعات للشرائط القانونية المتهم من الاتهام المسند إليه نافعًا بتلفيق الاتهام وعدم الطباق النموذج التحريري الوارد بالمادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 14 -1 بشأن تنظيم مباشرة وكون نموذج طلب التأييد يجوز ملكه بخط اليد وانتفاء ركن العلم والإرادة وافتقاد تحريات جهة البحث لمصداقيتها.
وأكدت الحيثيات: وقائع تلك الدعوى استهلت حسبما صورتها سلطة الاتهام، مستخلصة لها من مطالعة سائر أوراقها وتحقيقات النيابة العامة وما أرفق بها من مستندات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة الجنائية - إذ تتحصل وقائعها فيما ثبت بصدر محضر جمع الاستدلالات والتحري المؤرخ في 2023/10/8 والمسطر من مجري التحريات معلومات مفادها اعتزام القائمين على مباشرة الحملة الدعائية لأحد المرشحين المحتملين بالانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها بتزوير التوكيلات الخاصة بتأييد ذلك المرشح الرئاسي بواسطة تزوير نموذج التوكيل الخاص بتأييد ذلك المرشح الانتخابي وإقناع المواطنين بالتوقيع على النموذج بغية الإيحاء باستحصال ذلك المرشح على تأييد شعبي يمكنه من الترشح للانتخابات الرئاسية خلافًا للحقيقة - مردفًا بموالاة أفراد تلك الحملة بتصوير المواطنين على قيامهم بالتوقيع على تلك النماذج وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ومعاودة بث تلك المقاطع عبر المواقع الإثارية والإخوانية لتصعيد النشاط العدائي قبل مؤسسات الدولة واستغلالهم الدعوة للانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها والادعاء بعدم جدوى إقامتها ونشر الفتن والتسفيه من إنجازات القائمين على إدارة الدولة وإظهارهم بمظهر الضعف وعدم القدرة على إدارة شئون البلاد بغية إحداث حالة من الفوضى وتدير السلم والامن العام والإضرار بالسلم الاجتماعي وخلف مناخ تشاؤمي لدى المواطنين ممن لديهم النية في المشاركة في العملية الانتخابية.
تغريم طليق علا غانم 20 ألف جنيه بتهمة السب والقذف
قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم طليق الفنانة علا غانم 20 ألف جنيه وتعويض مدني مؤقت لاتهامه بسبها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة في القاهرة، استمعت لأقوال الفنانة علا غانم وذلك في اتهامها لطليقها بالسب والقذف وإرسال رسائل إزعاج ومضايقات بسبب الخلافات الزوجية بينهما.
حبس المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور
قضت محكمة جنح أكتوبر اليوم الاثنين، بمعاقبة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر، بالحبس 3 سنوات وتغريمه 40 ألف جنيه.
وأحالت جهات التحقيق بأكتوبر في وقت سابق المتهم في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة العامة بأكتوبر المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث مرورى بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
- رئيس جامعة القاهرة
- الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
- الدكتور محمد عثمان الخشت
- حيثيات الحكم على أحمد الطنطاوي بالحبس سنة
- حيثيات الحكم على أحمد الطنطاوي
- طليق علا غانم
- تغريم طليق علا غانم 20 ألف جنيه
- السجن للمتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور
- معاقبة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور
- أشرف عبد الغفور
- علا غانم
- أحمد الطنطاوى
- الخشت رئيس جامعة القاهرة