تفاصيل قواعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب في وقت سابق على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينظم الاستئناف في أحكام الجنايات.
قواعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وحرصا من الدولة المصرية على تعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان جاء تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 1 لسنة 2024، مستحدثا لنظام استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، مقررا حق المحكوم عليه في الطعن عليها أمام محكمة الجنايات المستأنفة ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 مكرر بتاريخ 2024/1/16 وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، إذ تكمن فلسفة النصوص المستحدثة في ترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين، كضمانة كبرى لحماية حقوق المتهم، لا سيما في أشد أنواع الجرائم خطورة في النظام القانوني المصري.
وكشفت مذكرة تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد: أن الجنايات التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، فلما كانت الجنح وهي الأقل جسامة تنظر على درجتين، فإنه كان لزاما أن تتوافر للجنايات من باب أولى ذات الحماية القانونية على الأقل، ويأتي هذا التعديل التشريعي تنفيذا من المشرع المصري للالتزام الدستوري المقرر بمقتضى أحكام المادتين 96 و240 من الدستور المصري، حيث عهدت المادة الأولى إلى القانون بتنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وأوجبت المادة الثانية على الدولة أن تكفل توفير الإمكانيات المادية.
ومما جاء في نصوص القانون:
أولًا: لا تسري أحكام هذا القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل به في 1/17 /2024. أما الدعاوى التي فصل فيها قبل ذلك التاريخ، فإنها لا تخضع لأحكام ذلك القانون، ولا تنطبق عليها قواعد وأحكام الطعن بالاستئناف بوصفها القانون الأصلح للمتهم، فمجال إعمال أحكام تلك القاعدة هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية.
ثانيا: إذا سقط الحكم الغيابي، بأن حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، وفقا لأحكام المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم الحضوري الصادر في الدعوى، يكون قابلا للطعن عليه بالاستئناف.