المحكمة الدستورية تقضي باختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة اليوم السبت 9 مارس 2024، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل.
مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.