الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة سلامة الغذاء بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء.
وجاء نص القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والقوانين الحرة المعدلة له؛ وعلى قانون التوحيد القياسي الصادر بالقرار بقانون رقم 2 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1966 في شأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والقوانين المعدلة له؛ وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019.
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء، المعدل بالقرار رقم 15 لسنة 2022؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بجلسته المنعقدة في 26-9-2023، قرار:
المادة الأولى: يضاف إلى قائمة المواد المضافة المسموح باستخدامها، التصنيفات الفرعية التالية، وذلك إلى جدول هياكل المجاميع الغذائية، المرفق بالقرار رقم 4 لسنة 2020.
وفي سياق آخر، نظمت شعبتي الألبان التقليدية والزيوت والدهون ومصنعي المسلي، اجتماعا موسعا مع ممثلي الشركات المصنعة للعبوات المعدنية الصفيح بغرفة الصناعات الهندسية وبحضور ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة الفنية بغرفة الصناعات الغذائية ممثلة في دكتور رضا عبدالجليل مدير الشئون الفنية والمهندس محمد شامخ نائب مدير الشئون الفنية.