أزهري: بيع وشراء البمب والصواريخ حرام شرعًا
قال الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن بيع وشراء واستعمال المفرقعات النارية حرام، موضحًا: الذي أراه في تحريم ذلك الأمر، أن بيع وشراء الفرقعات النارية - البمب والصواريخ - هي مضيعة للمال.
وتابع في تصريحات لـ القاهرة 24: قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعًا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال) متفقٌ عليه، والمفرقعات النارية تدخل تحت قوله: إضاعة المال.
حكم بيع وشراء البمب والصواريخ
وأكد الداعية الإسلامي، أن المفرقعات فيها ترويع للآمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا)، وفيها أيضًا أذية للناس بأصواتها المزعجة، وربما تنتج عنها حرائق تتسبب في إتلاف المال وقد تؤدي إلى إزهاق النفس نتيجة الحرائق التي قد تسببها.
من جهتها أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما مدى جواز شراء المفرقعات بالنسبة لأولاد المسلمين بمناسبة رأس السنة الميلادية، وهل يجوز شراء هذه المفرقعات واستخدامها قبل أو بعد رأس السنة أو في ليلة رأس السنة، وليست احتفالًا بالسنة الميلادية، وإنما لكونها تباع في هذه المواسم؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: نهى الشرع عن ترويع المؤمنين؛ حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِنًا؛ لَمْ يُؤَمِّنِ اللهُ رَوْعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"، واستعمال المفرقعات للأولاد منهيٌّ عنه شرعًا حتى في أعياد المسلمين؛ لما فيه من ترويع الآمنين من ناحية، وللأخطار المحتملة من جراء استعماله من ناحية أخرى.