دار الإفتاء ترد على متابع يعترض على فتواها بإخراج زكاة الفطر مالا
ردت دار الإفتاء على أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد اعتراضه على فتوى الدار بشأن جواز إخراج زكاة الفطر مالا.
وقال متابع يدعى إبراهيم الشكماك: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، أنهم أخرجوا زكاة الفطر نقدا، بل أخرجوها طعام من قوت أهل البلد مع العلم كان في عهدهم نقود.
لترد الدار: إخراج زكاة الفطر بالقيمة مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في المسند، والبيهقي في السنن الكبرى وبَوَّب له بـ(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات).
وواصلت الدار: لأن المقصود الأعظم من الزكاة هو سَدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنسُ المُخْرَجِ مِن الزكاة أحظَّ لنصيبهم وأوفَقَ لحاجتهم وأنفَعَ لهُم، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ لِمَا أخرجه الإمامان: البخاري في صحيحه معلَّقًا، والبيهقي في سننه بسَنَدِهِ عن طاوس أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ. فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
ليرد إبراهيم الشكماك مرة أخرى على أحد المتابعين قائلا: الفقراء طول السنة محتاجين فلوس بإمكانك أن تعطيهم إذا كنت ترغب في ذلك، ولكن زكاة الفطر ركن من أركان الإسلام يجب أن تخرج كما أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم.
لترد الدار على كلامه: أذكر أركان الإسلام ولك جائزة كتاب من إصدارات دار الإفتاء.