الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بإخضاع أراض بمحافظة الفيوم للآثار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن بضم بعض الأراضي التابعة لمحافظة للفيوم للآثار.
ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية: بأن تعتبر أرضًا أثرية قطعة الأرض البالغة مساحتها 153 فدانا و18 قيراطا و10 أسهم، والكائنة بمنطقة آثار غراب أطلال مدينة تحتمس الثالث ناحية قرية هوارة عدلان، مركز الفيوم - محافظة الفيوم - والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال المستند الآتي:
وتنص المادة 3 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على: تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أراض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضية خط التجميل المعتمد للأثر.