دار الإفتاء توضح الواجب على مَن احتال على الجماع في نهار رمضان بالفطر قبله
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما الواجب شرعًا على من احتال على الجماع في نهار رمضان بالفطر قبله؟ فهناك رجلٌ سَوَّلَت له نفسُه وهواهُ أن يجامِع زوجته في نهار رمضان، فاحتال لذلك بأن أفطر بتناول شيءٍ مِن الطعام أولًا بدون عذرٍ ثُم جامَعَها، فما الواجب عليه شرعًا؟
الواجب على مَن احتال على الجماع في نهار رمضان بالفطر قبله
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: تناول المُفَطِّرَات في نهار رمضان من غير عذرٍ يبيح الترخص بالفطر حرامٌ شرعًا بإجماع الفقهاء، كما أن التحايل على المُحَرَّم بمُحَرَّمٍ غيرِه حُمْقٌ وإساءةٌ، ويجب على مَن أفطر يومًا بمُفَطِّرٍ غير الجماع ثم جامَع في نهار رمضان أن يتوب إلى الله تعالى، ويقضي يومًا مكانه، وأن يصوم شهرين متتابعين كفارةً له عما انتهكه مِن حرمة الشهر الفضيل عامدًا مختارًا، وذلك خروجًا مِن الخلاف.
وأضافت الإفتاء: شهر رمضان شأنه عند الله عظيم، وصيامه ركنٌ في الدِّين، قال الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، مضيفة: وقد اختَصَّ اللهُ الصيامَ وفضَّله على سائر العبادات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» متفق عليه.
وواصلت: والصوم في اللغة: مطلق الإمساك، كما في "المصباح المنير" للعلامة الفَيُّومِي (1/ 352، ط. المكتبة العلمية)، وفي الشرع: إمساك المكلَّف عن قضاء شَهوَتَي البطن والفَرْج، مِن طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخْسِي (3/ 54، ط. دار المعرفة).
وأكملت الإفتاء: قد أجمع الفقهاءُ على أنَّ تناوُل المُفطِّرات مِن الأكل والشرب والجماع، مع تَذَكُّرِ الصيام، مِن طلوع الفجر إلى غروب الشمس، حرامٌ شرعًا، كما في "مراتب الإجماع" للإمام ابن حَزْم (ص: 39، ط. دار الكتب العلمية).
وأردفت: وتَعَمُّد فِطر يومٍ مِن رمضان مِن غير عذرٍ يُبيحُ الترخُّصَ بالفطر مِن مرضٍ أو سفرٍ أو نحو ذلك -إنما هو جُرمٌ عظيمٌ، واعتداءٌ على حرمةِ الشهر الفضيل، وكبيرةٌ من الكبائر، لا يَجْبُرُها شيءٌ وإن صام الدَّهر كلَّه؛ لِمَا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "مسنده"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن"، وابن خزيمة في "صحيحه".