الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير السياحة بشأن تحديد مندوبي الغرف السياحية لدى الاتحاد المصري
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار وزير السياحة رقم 106 لسنة 2024، والخاص بشان تحديد مندوبي الغرف السياحية لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وجاء نص القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ؛ وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022؛ وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023.
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادرة بقرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024؛ وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 34 لسنة 2023 بتشكيل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية؛ وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 267 لسنة 2023 بمد عمل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعد موافقة لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية؛ وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة.
قرر: المادة الأولى:-
يحدد مندوبي الغرف السياحية لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية
على النحو الآتي:
32 عضوا لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
50 عضوا لغرفة المنشآت الفندقية
19 عضوا لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية.
14 عضوا لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.
10 أعضاء لغرفة العاديات والسلع السياحية.
المادة الثانية:
تجرى انتخابات مندوبي الغرف السياحية لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية مع انتخابات مجلس إدارة كل غرفة.
ويشترط في المرشحين لمندوبية الغرف لدى الاتحاد الشروط ذاتها المتطلبة في مرشحي مجالس إدارات الغرف المقررة قانونا.
ويتبع في ترشيح وانتخاب مندوبي الغرف لدى الاتحاد الإجراءات ذاتها للانتخابات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2023 المشار إليه، على أن تتم انتخابات مندوبي الغرف في استمارة مستقلة في ذات وقت انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.